____________________
قوله: (ولا المغمى عليه، وقيل: إذا سبقت من المغمى عليه النية كان بحكم الصائم، والأول أشبه).
اختلف الأصحاب في صوم المغمى عليه، فذهب الأكثر إلى أنه يفسد بحصول الإغماء في جزء من أجزاء النهار كالجنون.
وقال المفيد في المقنعة: فإن استهل عليه الشهر وهو يعقل فنوى صيامه وعزم عليه ثم أغمي عليه وقد صام شيئا منه أو لم يصم ثم أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه، لأنه في حكم الصائم، بالنية والعزيمة على أداء الفرض (1).
ونحوه قال الشيخ في الخلاف (2).
وجزم المصنف (3) والعلامة (4) بالأول، واحتج عليه في المنتهى بأنه بزوال عقله يسقط التكليف عنه وجوبا وندبا فلا يصح منه الصوم مع سقوطه، وبأن كلما أفسد الصوم إذا وجد في جميعه أفسده إذا وجد في بعضه كالجنون والحيض.
وبأن سقوط القضاء يستلزم سقوط الأداء في الصوم، والأول ثابت على ما يأتي فيتحقق الثاني.
اختلف الأصحاب في صوم المغمى عليه، فذهب الأكثر إلى أنه يفسد بحصول الإغماء في جزء من أجزاء النهار كالجنون.
وقال المفيد في المقنعة: فإن استهل عليه الشهر وهو يعقل فنوى صيامه وعزم عليه ثم أغمي عليه وقد صام شيئا منه أو لم يصم ثم أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه، لأنه في حكم الصائم، بالنية والعزيمة على أداء الفرض (1).
ونحوه قال الشيخ في الخلاف (2).
وجزم المصنف (3) والعلامة (4) بالأول، واحتج عليه في المنتهى بأنه بزوال عقله يسقط التكليف عنه وجوبا وندبا فلا يصح منه الصوم مع سقوطه، وبأن كلما أفسد الصوم إذا وجد في جميعه أفسده إذا وجد في بعضه كالجنون والحيض.
وبأن سقوط القضاء يستلزم سقوط الأداء في الصوم، والأول ثابت على ما يأتي فيتحقق الثاني.