____________________
المتحقق (1). وهو ضعيف إذ من المعلوم أن هذا التعليق للتبرك لا للشك، مع أن المندوب مساو للواجب في مشية الله تعالى له. والمسألة محل تردد، ولا ريب أن القضاء أولى وأحوط.
قوله: (وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى).
المراد بأيام التشريق: اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، سميت بذلك لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي تقدد، أو لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس، ذكرهما في القاموس (2).
وقد نقل المصنف في المعتبر وغيره إجماع علمائنا على تحريم صومها لمن كان بمنى (3)، فيكون حكمها حكم يومي العيدين في الأحكام المتقدمة.
قوله: (وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى).
المراد بأيام التشريق: اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، سميت بذلك لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي تقدد، أو لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس، ذكرهما في القاموس (2).
وقد نقل المصنف في المعتبر وغيره إجماع علمائنا على تحريم صومها لمن كان بمنى (3)، فيكون حكمها حكم يومي العيدين في الأحكام المتقدمة.