____________________
وقال في المعتبر بعد أن أورد رواية عبد السلام الهروي: إن هذه الرواية لم يظهر العمل بها بين الأصحاب ظهورا يوجب العمل بها، وربما حملناها على الاستحباب ليكون آكد في الزجر (1).
قوله: (الرابعة، إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين كان عليه القضاء وكفارة كبري مخيرة، وقيل: كفارة اليمين، والأول أظهر).
أما وجوب القضاء فمقطوع به في كلام الأصحاب. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن مهزيار: أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: (قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله) (2) ويمكن المناقشة في هذه الرواية من حيث المتن باشتمالها على ما أجمع الأصحاب على خلافه من تحريم صوم يوم الجمعة فتضعف بذلك عن أن تكون حجة.
وأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه بين الأصحاب، وإنما الخلاف في قدرها، فذهب الأكثر إلى أنها كفارة كبرى مخيرة، وذهب ابن بابويه (3) والمصنف في النافع (4) إلى أنها كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة
قوله: (الرابعة، إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين كان عليه القضاء وكفارة كبري مخيرة، وقيل: كفارة اليمين، والأول أظهر).
أما وجوب القضاء فمقطوع به في كلام الأصحاب. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن مهزيار: أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: (قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله) (2) ويمكن المناقشة في هذه الرواية من حيث المتن باشتمالها على ما أجمع الأصحاب على خلافه من تحريم صوم يوم الجمعة فتضعف بذلك عن أن تكون حجة.
وأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه بين الأصحاب، وإنما الخلاف في قدرها، فذهب الأكثر إلى أنها كفارة كبرى مخيرة، وذهب ابن بابويه (3) والمصنف في النافع (4) إلى أنها كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة