____________________
قوله: (الرابع، من يصح منه: وهو العاقل المسلم، فلا يصح صوم الكافر وإن وجب عليه، ولا المجنون).
أما إنه لا يصح صوم الكافر بأنواعه فلا ريب فيه، بل الأصح اعتبار الإيمان أيضا، لما بيناه فيما سبق من بطلان عبادة المخالف وإن فرض استجماعها لشرائط الصحة عندنا عدا الولاية.
وأما إنه لا يصح صوم المجنون، فلأن التكليف يسقط مع زوال العقل وجوبا وندبا فلا يكون صومه مأمورا به، فتنتفي الصحة، لأنها عبارة عن موافقة الأمر.
وقد نص العلامة (1) وغيره (2) على أن الجنون إذا عرض في أثناء النهار لحظة واحدة أبطل صوم ذلك اليوم.
ونقل عن ظاهر الشيخ في الخلاف أنه ساوى بينه وبين الإغماء في الصحة مع سبق النية. (3) ولا يخلو من قرب.
أما إنه لا يصح صوم الكافر بأنواعه فلا ريب فيه، بل الأصح اعتبار الإيمان أيضا، لما بيناه فيما سبق من بطلان عبادة المخالف وإن فرض استجماعها لشرائط الصحة عندنا عدا الولاية.
وأما إنه لا يصح صوم المجنون، فلأن التكليف يسقط مع زوال العقل وجوبا وندبا فلا يكون صومه مأمورا به، فتنتفي الصحة، لأنها عبارة عن موافقة الأمر.
وقد نص العلامة (1) وغيره (2) على أن الجنون إذا عرض في أثناء النهار لحظة واحدة أبطل صوم ذلك اليوم.
ونقل عن ظاهر الشيخ في الخلاف أنه ساوى بينه وبين الإغماء في الصحة مع سبق النية. (3) ولا يخلو من قرب.