.
____________________
بالفعل والوجه الذي يقع عليه إما الوجوب أو الندب (1). وهو بعيد.
ثم إن عدم إجزاء الترديد بين الوجوب والندب ظاهر على اعتبار الوجه لما بينهما من التنافي، أما على الاكتفاء بالقربة فمشكل، لأن هذه الضميمة غير منافية للتقرب فلا تكون مبطلة. ولو قلنا بصحة العبادة وإن اشتملت على الوجه الذي لا يكون مطابقا للواقع - كما ذكره المصنف في بعض رسائله - كان الحكم بالصحة هنا أولى.
قوله: (ولو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما).
المراد أنه لو نوى الوجوب المعهود وهو وجوب شهر رمضان - كان الصوم فاسدا، ولا يجزئ عن رمضان لو ظهر إنه منه، ولا يحكم بكونه مندوبا لو لم يظهر أنه كذلك، وإلى هذا القول ذهب المعظم كالشيخ في النهاية وكتابي الأخبار (2)، والمرتضى (3)، وابني بابويه (4)، وأبي الصلاح (5)، وسلار (6)، وابن البراج (7)، وابن إدريس (8)، وابن حمزة (9).
وقال ابن أبي عقيل (10) وابن الجنيد (11) أنه يجزئه. واختاره الشيخ في الخلاف (12). والمعتمد الأول.
ثم إن عدم إجزاء الترديد بين الوجوب والندب ظاهر على اعتبار الوجه لما بينهما من التنافي، أما على الاكتفاء بالقربة فمشكل، لأن هذه الضميمة غير منافية للتقرب فلا تكون مبطلة. ولو قلنا بصحة العبادة وإن اشتملت على الوجه الذي لا يكون مطابقا للواقع - كما ذكره المصنف في بعض رسائله - كان الحكم بالصحة هنا أولى.
قوله: (ولو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما).
المراد أنه لو نوى الوجوب المعهود وهو وجوب شهر رمضان - كان الصوم فاسدا، ولا يجزئ عن رمضان لو ظهر إنه منه، ولا يحكم بكونه مندوبا لو لم يظهر أنه كذلك، وإلى هذا القول ذهب المعظم كالشيخ في النهاية وكتابي الأخبار (2)، والمرتضى (3)، وابني بابويه (4)، وأبي الصلاح (5)، وسلار (6)، وابن البراج (7)، وابن إدريس (8)، وابن حمزة (9).
وقال ابن أبي عقيل (10) وابن الجنيد (11) أنه يجزئه. واختاره الشيخ في الخلاف (12). والمعتمد الأول.