____________________
قوله: (وكل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر يبني عند زواله).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين صوم الشهرين والثمانية عشر والثلاثة، وجزم جماعة منهم العلامة في القواعد، والشهيد في الدروس (1)، والشارح - قدس سره (2) - بوجوب الاستئناف مع الإخلال بالمتابعة في كل ثلاثة يجب تتابعها، سواء كان لعذر أو لا، إلا ثلاثة الهدي لمن صام يومين وكان الثالث العيد، فإنه يبني على اليومين الأولين بعد انقضاء أيام التشريق. وهو جيد، بل الأجود اختصاص البناء مع الإخلال بالتتابع للعذر بصيام الشهرين المتتابعين والاستئناف في غيره، أما الاستئناف فيما عدا صيام الشهرين فلأن الإخلال بالمتابعة يقتضي عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال.
وأما البناء في صيام الشهرين فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض، قال: (يبني عليه، الله حبسه) قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها، قال: (تقضيها) قلت: فإنها قضتها ثم يئست من المحيض، قال: (لا تعيدها، أجزأها) (3) وفي الصحيح عن محمد بن
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين صوم الشهرين والثمانية عشر والثلاثة، وجزم جماعة منهم العلامة في القواعد، والشهيد في الدروس (1)، والشارح - قدس سره (2) - بوجوب الاستئناف مع الإخلال بالمتابعة في كل ثلاثة يجب تتابعها، سواء كان لعذر أو لا، إلا ثلاثة الهدي لمن صام يومين وكان الثالث العيد، فإنه يبني على اليومين الأولين بعد انقضاء أيام التشريق. وهو جيد، بل الأجود اختصاص البناء مع الإخلال بالتتابع للعذر بصيام الشهرين المتتابعين والاستئناف في غيره، أما الاستئناف فيما عدا صيام الشهرين فلأن الإخلال بالمتابعة يقتضي عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال.
وأما البناء في صيام الشهرين فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض، قال: (يبني عليه، الله حبسه) قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها، قال: (تقضيها) قلت: فإنها قضتها ثم يئست من المحيض، قال: (لا تعيدها، أجزأها) (3) وفي الصحيح عن محمد بن