____________________
وفي الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه) (1).
وربما أمكن الاستدلال بهذه الرواية على وجوب الكفارة أيضا، لاقتضائها كون القئ مفطرا، ومن تعمد الإفطار لزمته الكفارة كما دلت عليه الأخبار الكثيرة.
ويتوجه عليه ما سبق من أن المتبادر من الإفطار إفساد الصوم بالأكل والشرب فيجب الحمل عليه خاصة، لأن اللفظ إنما يحمل على حقيقته.
احتج ابن إدريس والمرتضى بأصالة البراءة من وجوب القضاء، وبأن الصوم إمساك عما يصل إلى الجوف لا عما ينفصل عنها (2). ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام والحجامة) (3).
والجواب عن الأول بأن الأصل يرتفع بما ذكرناه من الأدلة. وعن الثاني بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يكون مسموعا. وعن الرواية بالحمل على غير العامد، جمعا بين الأدلة.
قوله: (والحقنة بالمائع).
قد تقدم الكلام في ذلك، وأن الأظهر أنها لا توجب قضاء ولا كفارة وإن كانت محرمة (4).
وربما أمكن الاستدلال بهذه الرواية على وجوب الكفارة أيضا، لاقتضائها كون القئ مفطرا، ومن تعمد الإفطار لزمته الكفارة كما دلت عليه الأخبار الكثيرة.
ويتوجه عليه ما سبق من أن المتبادر من الإفطار إفساد الصوم بالأكل والشرب فيجب الحمل عليه خاصة، لأن اللفظ إنما يحمل على حقيقته.
احتج ابن إدريس والمرتضى بأصالة البراءة من وجوب القضاء، وبأن الصوم إمساك عما يصل إلى الجوف لا عما ينفصل عنها (2). ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام والحجامة) (3).
والجواب عن الأول بأن الأصل يرتفع بما ذكرناه من الأدلة. وعن الثاني بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يكون مسموعا. وعن الرواية بالحمل على غير العامد، جمعا بين الأدلة.
قوله: (والحقنة بالمائع).
قد تقدم الكلام في ذلك، وأن الأظهر أنها لا توجب قضاء ولا كفارة وإن كانت محرمة (4).