الأولى: تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء: الأكل والشرب
____________________
أيستاك الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: (لا بأس به) (1).
احتج ابن أبي عقيل (2) بما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصائم يستاك، قال:
(لا بأس به، وقال: لا يستاك بسواك رطب) (3).
وفي الحسن عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: (لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ) (4).
وفي الموثق عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الصائم ينزع ضرسه، قال: (لا، ولا يدمي فاه، ولا يستاك بعود رطب) (5).
ولا بأس بالمصير إلى ما تضمنته هذه الروايات، لأن رواية ابن سنان مطلقة، ورواية الحلبي غير صريحة في انتفاء كراهة السواك بالرطب، لأن نفي البأس لا ينافي الكراهة.
وقال الشيخ في التهذيب: إن الكراهة في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فيه من رطوبة العود، فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال (6).
قوله: (الأولى، تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء: الأكل
احتج ابن أبي عقيل (2) بما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصائم يستاك، قال:
(لا بأس به، وقال: لا يستاك بسواك رطب) (3).
وفي الحسن عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: (لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ) (4).
وفي الموثق عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الصائم ينزع ضرسه، قال: (لا، ولا يدمي فاه، ولا يستاك بعود رطب) (5).
ولا بأس بالمصير إلى ما تضمنته هذه الروايات، لأن رواية ابن سنان مطلقة، ورواية الحلبي غير صريحة في انتفاء كراهة السواك بالرطب، لأن نفي البأس لا ينافي الكراهة.
وقال الشيخ في التهذيب: إن الكراهة في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فيه من رطوبة العود، فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال (6).
قوله: (الأولى، تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء: الأكل