السابع: المنفرد برؤية الهلال شهر رمضان إذا فطر عليه القضاء والكفارة.
____________________
محمد بن مسلم قال، قال أبو جعفر عليه السلام: (يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا) (1).
وما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ فقال: (نعم إن شاء الله) (2).
قوله: (السادس، إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه، ولو ابتلعه فسد صومه وعليه مع القضاء الكفارة).
هذا الحكم موضع وفاق بين العلماء، ووجهه معلوم مما سبق.
قوله: (السابع، المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر عليه القضاء والكفارة).
أجمع الأصحاب على أن من انفرد برؤية هلال شهر رمضان يجب عليه الصيام عدلا أو غير عدل، شهد عند الحاكم أو لم يشهد، قبلت شهادته أو ردت. وقال بعض العامة: لا يصوم إلا في جماعة الناس (3). ولا ريب في بطلانه.
ويترتب على وجوب الصيام لزوم القضاء والكفارة مع الإفطار. وقال أبو حنيفة لا تجب الكفارة مع أنه حكم بوجوب الصوم، لأن الكفارة عقوبة فلا
وما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ فقال: (نعم إن شاء الله) (2).
قوله: (السادس، إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه، ولو ابتلعه فسد صومه وعليه مع القضاء الكفارة).
هذا الحكم موضع وفاق بين العلماء، ووجهه معلوم مما سبق.
قوله: (السابع، المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر عليه القضاء والكفارة).
أجمع الأصحاب على أن من انفرد برؤية هلال شهر رمضان يجب عليه الصيام عدلا أو غير عدل، شهد عند الحاكم أو لم يشهد، قبلت شهادته أو ردت. وقال بعض العامة: لا يصوم إلا في جماعة الناس (3). ولا ريب في بطلانه.
ويترتب على وجوب الصيام لزوم القضاء والكفارة مع الإفطار. وقال أبو حنيفة لا تجب الكفارة مع أنه حكم بوجوب الصوم، لأن الكفارة عقوبة فلا