الأولى: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف، كالجماع والأكل والشرب والاستمناء، فمتى أفطر في اليوم الأول والثاني لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجبا. وإن أفطر في الثالث وجبت الكفارة. ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب، واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء وهو الأشبه.
____________________
يتصدق عنه (1). قال في المعتبر: وما ذكره - رحمه الله - إنما يدل على وجوب قضاء الصوم، أما الاعتكاف فلا (2). وهو وقد بينا فيما سبق أن الصوم لا يجب لأجل الاعتكاف، لجواز إيقاعه في صوم مستحق كرمضان فلا يكون وجوب الاعتكاف مقتضيا لوجوب الصوم ليجب على الولي القيام به كما هو واضح.
قوله: (الأولى، كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف، كالجماع والأكل والشرب والاستمناء، فمن أفطر في اليوم الأول أو الثاني لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجبا، وإن أفطر في الثالث وجبت الكفارة، ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء، وهو الأشبه).
أما فساد الاعتكاف بكل ما يفسد الصوم فلا ريب فيه، لأنه لا يصح إلا بصوم، فيفسد بفساد شرطه.
وأما وجوب الكفارة بفعل المفطر في الاعتكاف الواجب فهو اختيار المفيد (3) والمرتضى (4)، قال في المعتبر: ولا أعرف مستندهما (5).
قوله: (الأولى، كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف، كالجماع والأكل والشرب والاستمناء، فمن أفطر في اليوم الأول أو الثاني لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجبا، وإن أفطر في الثالث وجبت الكفارة، ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء، وهو الأشبه).
أما فساد الاعتكاف بكل ما يفسد الصوم فلا ريب فيه، لأنه لا يصح إلا بصوم، فيفسد بفساد شرطه.
وأما وجوب الكفارة بفعل المفطر في الاعتكاف الواجب فهو اختيار المفيد (3) والمرتضى (4)، قال في المعتبر: ولا أعرف مستندهما (5).