وإن أفطر فأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه وكذا لو قامت بينة برؤيته ليلة الثلاثين من شعبان.
____________________
لا مع ذلك إلا لمن كان صائما قبله (1). ولم نقف له في هذا التفصيل على مستند.
وأما الاجزاء إذا وقع صومه على وجه الندب ثم انكشف كونه من شهر رمضان فهو موضع نص ووفاق، وقد تقدم الكلام فيه مستوفى (2).
قوله: (ولو صامه بنية رمضان لأمارة قيل: يجزيه، وقيل: لا، وهو الأشبه).
الأصح ما اختاره المصنف - رحمه الله - من عدم الاجزاء، لأن صوم يوم الشك بنية رمضان غير مشروع فلا يقع على وجه الطاعة. وقد تقدم الكلام في ذلك أيضا (3).
قوله: (وإن أفطر فأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه، وكذا لو قامت بينة برؤيته ليلة الثلاثين من شعبان).
لا خلاف في وجوب قضائه في هاتين الصورتين، ويدل عليه في الصورة الأولى ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن رجل نسي حماد بن عيسى اسمه، قال: صام علي عليه السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال، فأمر مناديا ينادي: اقضوا يوما، فإن الشهر تسعة وعشرون يوما (4).
وأما الاجزاء إذا وقع صومه على وجه الندب ثم انكشف كونه من شهر رمضان فهو موضع نص ووفاق، وقد تقدم الكلام فيه مستوفى (2).
قوله: (ولو صامه بنية رمضان لأمارة قيل: يجزيه، وقيل: لا، وهو الأشبه).
الأصح ما اختاره المصنف - رحمه الله - من عدم الاجزاء، لأن صوم يوم الشك بنية رمضان غير مشروع فلا يقع على وجه الطاعة. وقد تقدم الكلام في ذلك أيضا (3).
قوله: (وإن أفطر فأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه، وكذا لو قامت بينة برؤيته ليلة الثلاثين من شعبان).
لا خلاف في وجوب قضائه في هاتين الصورتين، ويدل عليه في الصورة الأولى ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن رجل نسي حماد بن عيسى اسمه، قال: صام علي عليه السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال، فأمر مناديا ينادي: اقضوا يوما، فإن الشهر تسعة وعشرون يوما (4).