____________________
التفريط والإثم، وليس أحدهما ثابتا.
قوله: (التاسعة، يجب القضاء في الصوم الواجب المعين بتسعة).
قال المصنف - رحمه الله - في المعتبر: إنما اشترطنا الوجوب والتعيين لأن ما ليس بمتعين وإن فسد صومه فليس الإتيان ببدله قضاء، لأن القضاء اسم لفعل مثل المقتضي بعد خروج وقته، وإلا فكل صوم صادفه أحد ما نذكره فإنه يفسد، فإن كان واجبا غير متعين أتى بالبدل ولا يسمى قضاء، وإن كان متعينا فالبدل قضاء (1). وهو جيد.
وقد ذكر المصنف وغيره أن من أخر صيام الثلاثة الأيام من الشهر استحب له قضاؤها، وعلى هذا فيستحب قضاؤها إذا صادفها أحد هذه الأمور التسعة، وقد يجب بالنذر وشبهه لكن الوجوب بالأصالة إنما يثبت في الواجب المعين كما ذكره المصنف رحمه الله.
قوله: (فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة).
المراد أن من استصحب بقاء الليل ففعل المفطر ولم يراع الفجر مع القدرة على المراعاة فصادف فعله النهار وجب عليه القضاء دون الكفارة، أما سقوط الكفارة فللأصل وإباحة الفعل، إذ لا خلاف في جواز فعل المفطر مع الظن الحاصل من استصحاب بقاء الليل، بل مع الشك في طلوع الفجر فينتفي المقتضي للتكفير.
وأما وجوب القضاء فتدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سئل عن رجل
قوله: (التاسعة، يجب القضاء في الصوم الواجب المعين بتسعة).
قال المصنف - رحمه الله - في المعتبر: إنما اشترطنا الوجوب والتعيين لأن ما ليس بمتعين وإن فسد صومه فليس الإتيان ببدله قضاء، لأن القضاء اسم لفعل مثل المقتضي بعد خروج وقته، وإلا فكل صوم صادفه أحد ما نذكره فإنه يفسد، فإن كان واجبا غير متعين أتى بالبدل ولا يسمى قضاء، وإن كان متعينا فالبدل قضاء (1). وهو جيد.
وقد ذكر المصنف وغيره أن من أخر صيام الثلاثة الأيام من الشهر استحب له قضاؤها، وعلى هذا فيستحب قضاؤها إذا صادفها أحد هذه الأمور التسعة، وقد يجب بالنذر وشبهه لكن الوجوب بالأصالة إنما يثبت في الواجب المعين كما ذكره المصنف رحمه الله.
قوله: (فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة).
المراد أن من استصحب بقاء الليل ففعل المفطر ولم يراع الفجر مع القدرة على المراعاة فصادف فعله النهار وجب عليه القضاء دون الكفارة، أما سقوط الكفارة فللأصل وإباحة الفعل، إذ لا خلاف في جواز فعل المفطر مع الظن الحاصل من استصحاب بقاء الليل، بل مع الشك في طلوع الفجر فينتفي المقتضي للتكفير.
وأما وجوب القضاء فتدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سئل عن رجل