الأولى: من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا، واستحب.
____________________
شعبان ندبا لمن عليه كفارة كبيرة جاز صومه، كما نبه عليه في الدروس (1).
قوله: (الأولى، من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا، واستحب).
أما أن من هذا شأنه لا يجب القضاء عنه فقال العلامة في المنتهى: إنه قول العلماء كافة (2). ويدل عليه روايات كثيرة، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ، قال: ليس عليه شئ، ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي) (3).
وعن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت، قال: (لا يقضى عنه) والحائض تموت في شهر رمضان، قال: (لا يقضى عنها) (4).
وفي الموثق عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على
قوله: (الأولى، من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا، واستحب).
أما أن من هذا شأنه لا يجب القضاء عنه فقال العلامة في المنتهى: إنه قول العلماء كافة (2). ويدل عليه روايات كثيرة، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ، قال: ليس عليه شئ، ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي) (3).
وعن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت، قال: (لا يقضى عنه) والحائض تموت في شهر رمضان، قال: (لا يقضى عنها) (4).
وفي الموثق عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على