____________________
والأصح قبول توبته باطنا كما سيجئ بيانه.
قال في المعتبر: ولو عقد الصوم مسلما ثم ارتد ثم عاد لم يفسد صومه وقال الشافعي: يفسد في أحد قوليه، لقوله تعالى: ﴿ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ (1) وقلنا: شرط الإحباط أن يموت على الشرك (2). هذا كلامه رحمه الله، وما ذكره من عدم بطلان الصوم بالارتداد مذهب الشيخ (3) وابن إدريس (4) وجماعة.
وقطع العلامة في جملة من كتبه (5)، والشهيد في الدروس بأن ذلك مفسد للصوم (6)، لأن الاسلام شرط وقد فات فيفوت مشروطه، ويلزم من فساد الجزء فساد الكل، لأن الصوم عبادة واحدة لا تقبل التجزئ، ولا يخلو من قوة.
قوله: (والحائض والنفساء).
هذا موضع وفاق بين العلماء، ويدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
(الحائض ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان) (7).
قال في المعتبر: ولو عقد الصوم مسلما ثم ارتد ثم عاد لم يفسد صومه وقال الشافعي: يفسد في أحد قوليه، لقوله تعالى: ﴿ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ (1) وقلنا: شرط الإحباط أن يموت على الشرك (2). هذا كلامه رحمه الله، وما ذكره من عدم بطلان الصوم بالارتداد مذهب الشيخ (3) وابن إدريس (4) وجماعة.
وقطع العلامة في جملة من كتبه (5)، والشهيد في الدروس بأن ذلك مفسد للصوم (6)، لأن الاسلام شرط وقد فات فيفوت مشروطه، ويلزم من فساد الجزء فساد الكل، لأن الصوم عبادة واحدة لا تقبل التجزئ، ولا يخلو من قوة.
قوله: (والحائض والنفساء).
هذا موضع وفاق بين العلماء، ويدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
(الحائض ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان) (7).