____________________
وهل يلحق بجاهل الحكم ناسيه؟ قيل: نعم، لاشتراكهما في العذر (1). وقيل: لا (2). وهو الأصح، قصرا لما خالف الأصل على مورد النص.
ولو صام المريض وجب عليه الإعادة مع العلم والجهل، لأنه أتى بخلاف ما هو فرضه، وإلحاقه بالمسافر قياس لا نقول به.
قوله: (ولو حضر بلده أو بلدا يعزم فيه الإقامة كان حكمه حكم المريض في الوجوب وعدمه).
بمعنى أن نية الإقامة إن حصلت قبل الزوال ولم يتناول وجب الصوم وأجزأه، وإلا أمسك استحبابا ولزمه القضاء.
أما الوجوب إذا قدم قبل الزوال ولم يكن قد تناول فيدل عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال: (يصوم) (3).
وعن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال: (إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به) (4).
ولو صام المريض وجب عليه الإعادة مع العلم والجهل، لأنه أتى بخلاف ما هو فرضه، وإلحاقه بالمسافر قياس لا نقول به.
قوله: (ولو حضر بلده أو بلدا يعزم فيه الإقامة كان حكمه حكم المريض في الوجوب وعدمه).
بمعنى أن نية الإقامة إن حصلت قبل الزوال ولم يتناول وجب الصوم وأجزأه، وإلا أمسك استحبابا ولزمه القضاء.
أما الوجوب إذا قدم قبل الزوال ولم يكن قد تناول فيدل عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال: (يصوم) (3).
وعن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال: (إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به) (4).