ويجوز له النظر في معاشه، والخوض في المباح.
____________________
قوله: (وقيل، يحرم عليه ما يحرم على المحرم ولم يثبت، فلا يحرم عليه لبس المخيط، ولا إزالة الشعر، ولا أكل الصيد ولا عقد النكاح).
هذا القول منقول عن الشيخ في الجمل وهذه عبارته: ويجب عليه تجنب كلما يجب على المحرم تجنبه من النساء والتطيب والمماراة والجدال، ويزيد عليه تسعة أشياء: البيع، والشراء (1). وهذه العبارة كما ترى غير صريحة في تحريم الجميع وإن كانت لا تخلو من قصور في تأدية المراد.
وقال العلامة في التذكرة: إن الشيخ لا يريد بذلك العموم، لأنه لا يحرم على المعتكف لبس المخيط إجماعا، ولا إزالة الشعر، ولا أكل الصيد، ولا عقد النكاح (2). وهو جيد.
وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول، لانتفاء الدليل عليه رأسا، ولأنه لم ينقل من فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام والصحابة والتابعين، ولو كان ثابتا لنقل كما نقل غيره من الأحكام المتعلقة بذلك.
قوله: (ويجوز النظر في معاشه والخوض في المباح).
لا ريب في جواز النظر في أمور معاشه والتكلم بالمباح، لكن الأولى الاقتصار من ذلك على ما يضطر إليه، والاشتغال بما هو وظيفة
هذا القول منقول عن الشيخ في الجمل وهذه عبارته: ويجب عليه تجنب كلما يجب على المحرم تجنبه من النساء والتطيب والمماراة والجدال، ويزيد عليه تسعة أشياء: البيع، والشراء (1). وهذه العبارة كما ترى غير صريحة في تحريم الجميع وإن كانت لا تخلو من قصور في تأدية المراد.
وقال العلامة في التذكرة: إن الشيخ لا يريد بذلك العموم، لأنه لا يحرم على المعتكف لبس المخيط إجماعا، ولا إزالة الشعر، ولا أكل الصيد، ولا عقد النكاح (2). وهو جيد.
وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول، لانتفاء الدليل عليه رأسا، ولأنه لم ينقل من فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام والصحابة والتابعين، ولو كان ثابتا لنقل كما نقل غيره من الأحكام المتعلقة بذلك.
قوله: (ويجوز النظر في معاشه والخوض في المباح).
لا ريب في جواز النظر في أمور معاشه والتكلم بالمباح، لكن الأولى الاقتصار من ذلك على ما يضطر إليه، والاشتغال بما هو وظيفة