____________________
فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنه نسي، فإنما هو رزق رزقه الله فليتم صومه) (1).
وما رواه ابن بابويه في الموثق، عن عمار بن موسى: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل نسي وهو صائم فجامع أهله، قال: (يغتسل ولا شئ عليه) (2).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الصوم بين الواجب والمندوب، ولا في الواجب بين المعين وغيره. وهو كذلك.
قوله: (وكذا لو أكره على الإفطار أو وجر في حلقه).
المراد بالإكراه على الإفطار: التوعد على تركه بما يكون مضرا به في نفسه أو من يجري مجراه بحسب حاله مع قدرة المتوعد على فعل ما توعد به وشهادة القرائن بأنه يفعله به لو لم يفعل، وبوجور المفطر في حلقه: وضعه فيه بغير اختياره. ولا خلاف في أن من وجر في حلقه المفطر لا يفطر به، وفي معناه من بلغ به الإكراه حدا رفع قصده. وإنما الخلاف فيمن لم يبلغ إكراهه ذلك، كمن خوف حتى أكل باختياره، فذهب الأكثر إلى أنه لا يفطر بذلك، للأصل، وقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (3)، ولأن المكره لا خيرة له فلا يتوجه إليه النهي فيكون تناوله سائغا كالناسي.
قال في المعتبر: لا يقال، المكره دفع عن نفسه الضرر بتناوله فيلزمه القضاء كالمريض، لأنا نقول، مقتضى الدليل سقوط القضاء في الموضعين،
وما رواه ابن بابويه في الموثق، عن عمار بن موسى: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل نسي وهو صائم فجامع أهله، قال: (يغتسل ولا شئ عليه) (2).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الصوم بين الواجب والمندوب، ولا في الواجب بين المعين وغيره. وهو كذلك.
قوله: (وكذا لو أكره على الإفطار أو وجر في حلقه).
المراد بالإكراه على الإفطار: التوعد على تركه بما يكون مضرا به في نفسه أو من يجري مجراه بحسب حاله مع قدرة المتوعد على فعل ما توعد به وشهادة القرائن بأنه يفعله به لو لم يفعل، وبوجور المفطر في حلقه: وضعه فيه بغير اختياره. ولا خلاف في أن من وجر في حلقه المفطر لا يفطر به، وفي معناه من بلغ به الإكراه حدا رفع قصده. وإنما الخلاف فيمن لم يبلغ إكراهه ذلك، كمن خوف حتى أكل باختياره، فذهب الأكثر إلى أنه لا يفطر بذلك، للأصل، وقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (3)، ولأن المكره لا خيرة له فلا يتوجه إليه النهي فيكون تناوله سائغا كالناسي.
قال في المعتبر: لا يقال، المكره دفع عن نفسه الضرر بتناوله فيلزمه القضاء كالمريض، لأنا نقول، مقتضى الدليل سقوط القضاء في الموضعين،