____________________
الله (1)، وقبله سلار من المتقدمين (2)، وهما مدفوعان بالرواية المتضمنة لوجوب التكفير مطلقا.
وهل يجب على ذي العطاش الاقتصار من الشرب على ما تندفع به الضرورة أم يجوز له التملي من الشراب وغيره؟ قيل بالأول (3) لرواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه، قال: (يشرب بقدر ما يمسك به رمقه، ولا يشرب حتى يروى) (4).
وقيل بالثاني، وهو خيرة الأكثر، لإطلاق قوله عليه السلام:
(الشيخ الكبير والذي به العطاش يفطران) (5) ولا ريب أن الأول أحوط.
قوله: (السابعة، الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في رمضان، وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن تخاف الحامل والمرضع على أنفسهما وعلى الولد، وبهذا التعميم صرح المصنف في المعتبر (6)، واستدل بما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن
وهل يجب على ذي العطاش الاقتصار من الشرب على ما تندفع به الضرورة أم يجوز له التملي من الشراب وغيره؟ قيل بالأول (3) لرواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه، قال: (يشرب بقدر ما يمسك به رمقه، ولا يشرب حتى يروى) (4).
وقيل بالثاني، وهو خيرة الأكثر، لإطلاق قوله عليه السلام:
(الشيخ الكبير والذي به العطاش يفطران) (5) ولا ريب أن الأول أحوط.
قوله: (السابعة، الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في رمضان، وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن تخاف الحامل والمرضع على أنفسهما وعلى الولد، وبهذا التعميم صرح المصنف في المعتبر (6)، واستدل بما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن