____________________
قوله: (الثانية عشرة، من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما عزر مرة، فإن عاد كذلك عزر ثانيا، فإن عاد قتل).
من أفطر في شهر رمضان فإما أن يكون معتقدا للعصيان أو يكون مستحلا، فإن كان معتقدا للعصيان عزر، فإن عاد عزر، فإن عاد قتل في الثالثة عند أكثر الأصحاب، لرواية سماعة، قال: سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات، قال:
(فليقتل في الثالثة) (1).
وقيل إنما يقتل في الرابعة (2)، لما رواه الشيخ مرسلا عنهم عليهم السلام: (إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة) (3).
والروايتان ضعيفتا السند (4)، لكن لا بأس بالمصير إلى هذا القول اقتصارا في التهجم على الدماء على موضع اليقين، قال في التذكرة: وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في كل مرة إلى الإمام وعزر، أما لو لم يرفع فإنه يجب عليه التعزير خاصة، وإن زاد على الأربع (5). وهو حسن.
وإن كان مستحلا للإفطار فهو مرتد إن كان ممن عرف قواعد الاسلام وكان إفطاره بما علم تحريمه من دين الاسلام ضرورة كالأكل والشرب
من أفطر في شهر رمضان فإما أن يكون معتقدا للعصيان أو يكون مستحلا، فإن كان معتقدا للعصيان عزر، فإن عاد عزر، فإن عاد قتل في الثالثة عند أكثر الأصحاب، لرواية سماعة، قال: سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات، قال:
(فليقتل في الثالثة) (1).
وقيل إنما يقتل في الرابعة (2)، لما رواه الشيخ مرسلا عنهم عليهم السلام: (إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة) (3).
والروايتان ضعيفتا السند (4)، لكن لا بأس بالمصير إلى هذا القول اقتصارا في التهجم على الدماء على موضع اليقين، قال في التذكرة: وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في كل مرة إلى الإمام وعزر، أما لو لم يرفع فإنه يجب عليه التعزير خاصة، وإن زاد على الأربع (5). وهو حسن.
وإن كان مستحلا للإفطار فهو مرتد إن كان ممن عرف قواعد الاسلام وكان إفطاره بما علم تحريمه من دين الاسلام ضرورة كالأكل والشرب