____________________
قوله: (الحادية عشرة، تتكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين من صوم تتعلق به الكفارة، وإن كان في يوم واحد قيل: تتكرر مطلقا، وقيل: إن تخلله التكفير، وقيل: لا تتكرر، وهو الأشبه، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا).
أجمع الأصحاب على تكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين أو أزيد سواء كفر عن الأول أو لم يكفر، حكاه في المنتهى (1). وإنما الخلاف في تكررها بتكرر الموجب في اليوم الواحد، فقال الشيخ في المبسوط: ليس لأصحابنا فيه نص، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا تتكرر الكفارة (2). واختاره ابن حمزة (3)، وجماعة منهم المصنف في كتبه الثلاثة (4).
وقال المرتضى رضي الله عنه: تتكرر بتكرر الوطء (5).
وقال ابن الجنيد: إن كفر عن الأول كفر ثانيا، وإلا كفر كفارة واحدة عنهما (6).
وقال العلامة في المختلف: الأقرب عندي إن تغاير جنس المفطر تعددت الكفارة، سواء اتحد الزمان أو لا، كفر عن الأول أو لا، وإن اتحد جنس المفطر في يوم واحد فإن كفر عن الأول تعددت الكفارة، وإلا فلا (7).
أجمع الأصحاب على تكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين أو أزيد سواء كفر عن الأول أو لم يكفر، حكاه في المنتهى (1). وإنما الخلاف في تكررها بتكرر الموجب في اليوم الواحد، فقال الشيخ في المبسوط: ليس لأصحابنا فيه نص، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا تتكرر الكفارة (2). واختاره ابن حمزة (3)، وجماعة منهم المصنف في كتبه الثلاثة (4).
وقال المرتضى رضي الله عنه: تتكرر بتكرر الوطء (5).
وقال ابن الجنيد: إن كفر عن الأول كفر ثانيا، وإلا كفر كفارة واحدة عنهما (6).
وقال العلامة في المختلف: الأقرب عندي إن تغاير جنس المفطر تعددت الكفارة، سواء اتحد الزمان أو لا، كفر عن الأول أو لا، وإن اتحد جنس المفطر في يوم واحد فإن كفر عن الأول تعددت الكفارة، وإلا فلا (7).