ومن مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب، قيل: يجب على الولي القيام به، وقيل: يستأجر من يقوم به، والأول أشبه.
____________________
المعتكف من العبادات، كالصلاة، والذكر، وقراءة القرآن.
قال في المنتهى: ويستحب له دراسة العلم والمناظرة فيه وتعليمه وتعلمه في الاعتكاف بل هو أفضل من الصلاة المندوبة (1). وهو كذلك.
قوله: (وكل ما ذكرناه من المحرما ت عليه نهارا يحرم عليه ليلا عدا الإفطار).
المراد أن كل ما يحرم على المعتكف من حيث إنه معتكف فإن تحريمه يتناول الليل والنهار، لدخول الليالي في الاعتكاف كالأيام، أما ما وجب الإمساك عنه باعتبار الصوم فإنه يمسك عنه نهارا، لأنه زمان الصوم.
وهل تختص هذه المحرمات بالاعتكاف الواجب أو تتناول المندوب أيضا؟ إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي الثاني، وقد تقدم نظيره في التكفير في صلاة النافلة، والارتماس في الصوم المندوب.
قوله: (ومن مات قبل انقضاء الواجب قيل: يجب على الولي القيام به، وقيل: يستأجر من يقوم به، والأول أشبه).
هذان القولان حكاهما الشيخ في المبسوط (2)، واستدل لهما بما روي أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضي عنه أو
قال في المنتهى: ويستحب له دراسة العلم والمناظرة فيه وتعليمه وتعلمه في الاعتكاف بل هو أفضل من الصلاة المندوبة (1). وهو كذلك.
قوله: (وكل ما ذكرناه من المحرما ت عليه نهارا يحرم عليه ليلا عدا الإفطار).
المراد أن كل ما يحرم على المعتكف من حيث إنه معتكف فإن تحريمه يتناول الليل والنهار، لدخول الليالي في الاعتكاف كالأيام، أما ما وجب الإمساك عنه باعتبار الصوم فإنه يمسك عنه نهارا، لأنه زمان الصوم.
وهل تختص هذه المحرمات بالاعتكاف الواجب أو تتناول المندوب أيضا؟ إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي الثاني، وقد تقدم نظيره في التكفير في صلاة النافلة، والارتماس في الصوم المندوب.
قوله: (ومن مات قبل انقضاء الواجب قيل: يجب على الولي القيام به، وقيل: يستأجر من يقوم به، والأول أشبه).
هذان القولان حكاهما الشيخ في المبسوط (2)، واستدل لهما بما روي أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضي عنه أو