____________________
قوله: (وعن الجماع في القبل إجماعا، وفي دبر المرأة على الأظهر، ويفسد صوم المرأة) أما تحريم الجماع على الصائم في القبل وكونه مفسدا للصوم فموضع وفاق بين المسلمين، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾ (1) وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام، والشراب، والنساء، والارتماس في الماء) (2).
وأما الوطء في الدبر، فإن كان مع الإنزال فلا خلاف بين العلماء كافة في أنه مفسد للصوم، وإن كان بدون الإنزال فالمعروف من مذهب الأصحاب أنه كذلك، لإطلاق النهي عن المباشرة في الآية الكريمة، خرج من ذلك ما عدا الوطء في القبل والدبر فيبقى الباقي مندرجا في الإطلاق، ومتى ثبت التحريم كان مفسدا للصوم بالإجماع المركب.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليهما غسل) (3) لأنا نجيب عنه بالطعن في السند بالإرسال. وقال الشيخ في التهذيب: هذا خبر غير معمول عليه وهو مقطوع الإسناد (4).
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام، والشراب، والنساء، والارتماس في الماء) (2).
وأما الوطء في الدبر، فإن كان مع الإنزال فلا خلاف بين العلماء كافة في أنه مفسد للصوم، وإن كان بدون الإنزال فالمعروف من مذهب الأصحاب أنه كذلك، لإطلاق النهي عن المباشرة في الآية الكريمة، خرج من ذلك ما عدا الوطء في القبل والدبر فيبقى الباقي مندرجا في الإطلاق، ومتى ثبت التحريم كان مفسدا للصوم بالإجماع المركب.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليهما غسل) (3) لأنا نجيب عنه بالطعن في السند بالإرسال. وقال الشيخ في التهذيب: هذا خبر غير معمول عليه وهو مقطوع الإسناد (4).