____________________
الموجبة له، فالوقوف على أول جزء من مراتبه لا يكاد يتحقق، بل ولا على ما فوقه.
وفرق الشهيد في بعض تحقيقاته على هذا المحل بين الوهم والظن، بأن المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لا لأمارة شرعية، ومن الظن الترجيح لأمارة شرعية. وهو مع غرابته غير مستقيم، لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة (1) له، بل مورد النصوص سقوط القضاء مع حصول الظن الذي سماه الشهيد وهما. وكيف كان فالأمر في العبارة هين إذا كان الحكم واضح المأخذ.
قوله: (وتعمد القئ، ولو ذرعه لم يفطر).
اختلف الأصحاب في حكم تعمد القئ للصائم بعد اتفاقهم على أنه لو ذرعه - أي سبقه بغير اختياره - لم يفطر، فذهب الشيخ وأكثر الأصحاب إلى أنه موجب للقضاء خاصة (2). وقال ابن إدريس: إنه محرم ولا يجب به قضاء ولا كفارة (3). وحكى السيد المرتضى عن بعض علمائنا قولا بأنه موجب للقضاء والكفارة، وعن بعضهم أنه ينقض الصوم ولا يبطله، قال: وهو الأشبه (4). والمعتمد الأول.
لنا: على انتفاء الكفارة التمسك بمقتضى الأصل، وعلى وجوب القضاء ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا تقيا الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه) (5).
وفرق الشهيد في بعض تحقيقاته على هذا المحل بين الوهم والظن، بأن المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لا لأمارة شرعية، ومن الظن الترجيح لأمارة شرعية. وهو مع غرابته غير مستقيم، لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة (1) له، بل مورد النصوص سقوط القضاء مع حصول الظن الذي سماه الشهيد وهما. وكيف كان فالأمر في العبارة هين إذا كان الحكم واضح المأخذ.
قوله: (وتعمد القئ، ولو ذرعه لم يفطر).
اختلف الأصحاب في حكم تعمد القئ للصائم بعد اتفاقهم على أنه لو ذرعه - أي سبقه بغير اختياره - لم يفطر، فذهب الشيخ وأكثر الأصحاب إلى أنه موجب للقضاء خاصة (2). وقال ابن إدريس: إنه محرم ولا يجب به قضاء ولا كفارة (3). وحكى السيد المرتضى عن بعض علمائنا قولا بأنه موجب للقضاء والكفارة، وعن بعضهم أنه ينقض الصوم ولا يبطله، قال: وهو الأشبه (4). والمعتمد الأول.
لنا: على انتفاء الكفارة التمسك بمقتضى الأصل، وعلى وجوب القضاء ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا تقيا الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه) (5).