____________________
قوله: (والاستنقاع في الماء للرجال).
المراد أنه ليس بمكروه. ويدل على ذلك مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال: (لا) قلت:
تقضي الصوم؟ قال: (نعم) قلت: من أين جاء هذا؟ قال: (أول من قاس إبليس) قلت: فالصائم يستنقع في الماء؟ قال: (نعم) قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: (لا) قلت: من أين جاء هذا؟ قال:
(من ذاك) (1).
وعن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصائم يستنقع في الماء، قال: (لا بأس، ولكن لا يغمس رأسه، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها) (2).
قوله: (ويستحب السواك للصائم باليابس والرطب).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل، فإنه كرهه بالرطب (3). ويدل على الاستحباب مضافا إلى العمومات ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب) (4).
وفي الصحيح عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام،
المراد أنه ليس بمكروه. ويدل على ذلك مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال: (لا) قلت:
تقضي الصوم؟ قال: (نعم) قلت: من أين جاء هذا؟ قال: (أول من قاس إبليس) قلت: فالصائم يستنقع في الماء؟ قال: (نعم) قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: (لا) قلت: من أين جاء هذا؟ قال:
(من ذاك) (1).
وعن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصائم يستنقع في الماء، قال: (لا بأس، ولكن لا يغمس رأسه، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها) (2).
قوله: (ويستحب السواك للصائم باليابس والرطب).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل، فإنه كرهه بالرطب (3). ويدل على الاستحباب مضافا إلى العمومات ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب) (4).
وفي الصحيح عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام،