____________________
تمسكا بمقتضى الأصل فيما لم يقم دليل على تحريمه.
قوله: (ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة، فإنه يصلي بها أين شاء).
المراد أن المعتكف إذا خرج مكة من المسجد الذي اعتكف فيه لضرورة ثم حضر وقت الصلاة وهو في بيت من بيوتها جاز له الصلاة فيه، بخلاف ما عدا مكة، فإن المعتكف إذا خرج لضرورة فحضر وقت الصلاة لم تجز له الصلاة حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه، إلا مع ضيق الوقت فيصلي حيث شاء.
أما أنه لا يجوز له الصلاة خارج المسجد الذي اعتكف فيه في غير مكة مع عدم تضيق الوقت فظاهر، لأن الخروج من المسجد إنما يجوز للضرورة فيتقدر بقدرها.
وأما جواز الصلاة في مكة في أي بيوتها شاء فيدل عليه روايات، منها ما رواه الكليني وابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها) (1).
وما رواه الشيخ والكليني في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه) (2).
قوله: (ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة، فإنه يصلي بها أين شاء).
المراد أن المعتكف إذا خرج مكة من المسجد الذي اعتكف فيه لضرورة ثم حضر وقت الصلاة وهو في بيت من بيوتها جاز له الصلاة فيه، بخلاف ما عدا مكة، فإن المعتكف إذا خرج لضرورة فحضر وقت الصلاة لم تجز له الصلاة حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه، إلا مع ضيق الوقت فيصلي حيث شاء.
أما أنه لا يجوز له الصلاة خارج المسجد الذي اعتكف فيه في غير مكة مع عدم تضيق الوقت فظاهر، لأن الخروج من المسجد إنما يجوز للضرورة فيتقدر بقدرها.
وأما جواز الصلاة في مكة في أي بيوتها شاء فيدل عليه روايات، منها ما رواه الكليني وابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها) (1).
وما رواه الشيخ والكليني في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه) (2).