____________________
وباشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف، ونص الشيخ على أن سماعة كان واقفيا (1). ومع ذلك فيمكن حملها على الاستحباب توفيقا بين الأدلة.
وقال الشيخ في الاستبصار: الوجه في هذه الرواية أنه متى شك في دخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب على ظنه، ومتى أفطر والأمر على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما تضمنه هذا الخبر، فأما من غلب على ظنه دخول الليل فأفطر ثم يتبين بعد ذلك أنه لم يكن قد دخل فليكف عن الطعام وليس عليه قضاء حسب ما تضمنته الأخبار الأولة (2).
إذا تقرر ذلك فنقول يمكن أن يريد المصنف بالوهم في قوله: والإفطار للظلمة الموهمة، معناه المتعارف وهو الطرف المرجوح المقابل للظن، وإيجاب القضاء على هذا التقدير واضح، لكن الحكم بعدم وجوب الكفارة مشكل على إطلاقه، بل ينبغي القطع بالوجوب لو انكشف فساد الوهم وبقاء النهار، كما أن الظاهر سقوطها وسقوط القضاء أيضا لو تبين دخول الليل وقت الإفطار، وإنما الإشكال مع استمرار الاشتباه فيمكن القول بالوجوب لأصالة بقاء النهار، وعدمه للشك في الموجب، وهو الإفطار في نهار رمضان، وهو خيرة المنتهى (3)، وعلى هذه الصورة يمكن حمل (العبارة) (4).
ويمكن أن يكون المراد بالوهم في عبارة المصنف: الظن، فإنه أحد معانيه، لكن يشكل الحكم بوجوب القضاء معه وسقوطه مع غلبة الظن، لانتفاء ما يدل على هذا التفصيل من النص، ولأن مراتب الظن غير منضبطة، إذ ما من ظن إلا وفوقه ما هو أقوى منه ودونه أدنى، لاختلاف الأمارات
وقال الشيخ في الاستبصار: الوجه في هذه الرواية أنه متى شك في دخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب على ظنه، ومتى أفطر والأمر على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما تضمنه هذا الخبر، فأما من غلب على ظنه دخول الليل فأفطر ثم يتبين بعد ذلك أنه لم يكن قد دخل فليكف عن الطعام وليس عليه قضاء حسب ما تضمنته الأخبار الأولة (2).
إذا تقرر ذلك فنقول يمكن أن يريد المصنف بالوهم في قوله: والإفطار للظلمة الموهمة، معناه المتعارف وهو الطرف المرجوح المقابل للظن، وإيجاب القضاء على هذا التقدير واضح، لكن الحكم بعدم وجوب الكفارة مشكل على إطلاقه، بل ينبغي القطع بالوجوب لو انكشف فساد الوهم وبقاء النهار، كما أن الظاهر سقوطها وسقوط القضاء أيضا لو تبين دخول الليل وقت الإفطار، وإنما الإشكال مع استمرار الاشتباه فيمكن القول بالوجوب لأصالة بقاء النهار، وعدمه للشك في الموجب، وهو الإفطار في نهار رمضان، وهو خيرة المنتهى (3)، وعلى هذه الصورة يمكن حمل (العبارة) (4).
ويمكن أن يكون المراد بالوهم في عبارة المصنف: الظن، فإنه أحد معانيه، لكن يشكل الحكم بوجوب القضاء معه وسقوطه مع غلبة الظن، لانتفاء ما يدل على هذا التفصيل من النص، ولأن مراتب الظن غير منضبطة، إذ ما من ظن إلا وفوقه ما هو أقوى منه ودونه أدنى، لاختلاف الأمارات