من فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض وشبهه، قيل: تسقط الكفارة، وقيل: لا، وهو الأشبه.
____________________
وبالجملة فكلامه - رحمه الله - في هذه المسألة لا يخلو من تدافع، والله أعلم.
قوله: (فرع، من فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض وشبهه قيل: تسقط الكفارة، وقيل: لا، وهو الأشبه).
القول بعدم السقوط للشيخ - رحمه الله - في الخلاف وأكثر الأصحاب، وادعى عليه في الخلاف إجماع الفرقة (1). واستدل عليه بأنه أفسد صوما واجبا من رمضان فاستقرت عليه الكفارة كما لو لم يطرأ العذر، وبأنه أوجد المقتضي وهو الهتك والافساد بالسبب الموجب للكفارة فيثبت الأثر، والمعارض وهو العذر المسقط لفرض الصوم لا يصلح للمانعية عملا بالأصل.
والقول بالسقوط حكاه المصنف وغيره، واختاره العلامة في جملة من كتبه، واستدل عليه بأن هذا اليوم غير واجب صومه عليه في علم الله تعالى، وقد انكشف لنا ذلك بتجدد العذر فلا تجب فيه الكفارة كما لو انكشف أنه من شوال بالبينة (2).
وذكر العلامة ومن تأخر عنه (3) أن مبنى المسألة على قاعدة أصولية، وهي أن المكلف إذا علم فوات شرط الفعل هل يجوز أن يكلف به أم يمتنع؟
فعلى الأول تجب الكفارة، وعلى الثاني تسقط.
وعندي في هذا البناء نظر، إذ لا منافاة بين الحكم بامتناع التكليف
قوله: (فرع، من فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض وشبهه قيل: تسقط الكفارة، وقيل: لا، وهو الأشبه).
القول بعدم السقوط للشيخ - رحمه الله - في الخلاف وأكثر الأصحاب، وادعى عليه في الخلاف إجماع الفرقة (1). واستدل عليه بأنه أفسد صوما واجبا من رمضان فاستقرت عليه الكفارة كما لو لم يطرأ العذر، وبأنه أوجد المقتضي وهو الهتك والافساد بالسبب الموجب للكفارة فيثبت الأثر، والمعارض وهو العذر المسقط لفرض الصوم لا يصلح للمانعية عملا بالأصل.
والقول بالسقوط حكاه المصنف وغيره، واختاره العلامة في جملة من كتبه، واستدل عليه بأن هذا اليوم غير واجب صومه عليه في علم الله تعالى، وقد انكشف لنا ذلك بتجدد العذر فلا تجب فيه الكفارة كما لو انكشف أنه من شوال بالبينة (2).
وذكر العلامة ومن تأخر عنه (3) أن مبنى المسألة على قاعدة أصولية، وهي أن المكلف إذا علم فوات شرط الفعل هل يجوز أن يكلف به أم يمتنع؟
فعلى الأول تجب الكفارة، وعلى الثاني تسقط.
وعندي في هذا البناء نظر، إذ لا منافاة بين الحكم بامتناع التكليف