____________________
وأما فساده بالإمناء عقيب الملامسة فاستدل عليه بما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق فقال: (كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبة) (1).
وعن حفص بن سوقة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل فقال: (عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان) (2) وفي الروايتين ضعف من حيث السند (3). والأصح أن ذلك إنما يفسد الصوم إذا تعمد الإنزال بذلك.
قوله: (ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه).
هذا قول علمائنا أجمع، قاله في التذكرة. وقال في المنتهى: لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم يفسد صومه ويجوز له تأخير الغسل ولا نعلم فيه خلافا (5).
وروى الشيخ في التهذيب، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: سألته عن احتلام الصائم فقال: (إذا احتلم في شهر رمضان نهارا فليس له أن ينام حتى يغتسل، ومن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة حتى يغتسل) (6) وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال، ولا بأس بحملها على الكراهة.
وعن حفص بن سوقة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل فقال: (عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان) (2) وفي الروايتين ضعف من حيث السند (3). والأصح أن ذلك إنما يفسد الصوم إذا تعمد الإنزال بذلك.
قوله: (ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه).
هذا قول علمائنا أجمع، قاله في التذكرة. وقال في المنتهى: لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم يفسد صومه ويجوز له تأخير الغسل ولا نعلم فيه خلافا (5).
وروى الشيخ في التهذيب، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: سألته عن احتلام الصائم فقال: (إذا احتلم في شهر رمضان نهارا فليس له أن ينام حتى يغتسل، ومن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة حتى يغتسل) (6) وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال، ولا بأس بحملها على الكراهة.