____________________
أولى (1). وهو جيد.
واستوجه الشهيد في البيان عدم الاكتفاء بذلك، لأن شهر رمضان إما عبادة واحدة أو ثلاثون عبادة، فلا يجوز أن يجعل قسما آخرا (2). وضعفه ظاهر، إذا المفروض كونه عبادة واحدة فلا وجه لتفريق النية، لكن العبادة الواحدة لا يمتنع الإتيان ببعضها لفوات البعض الآخر، ومتى وجب الإتيان به تعين اعتبار النية فيه على هذا الوجه.
الثالث: قال في المنتهى أيضا: لو نذر شهرا معينا أو أياما معينة متتابعة لم يكتف فيها بالنية الواحدة، أما عندنا فلعدم النص، وأما عندهم فللفرق بين صوم لا يقع فيه غيره وبين صوم يجوز أن يقع فيه سواه (3). هذا كلامه رحمه الله، وكان مراده جواز الوقوع لولا النذر، إذ لا ريب في امتناعه بعده.
وأما تعليله أولا بعدم النص فهو مشترك بين صوم شهر رمضان وغيره. وكيف كان فالأجود عدم الاكتفاء بالنية (4) هنا، بل قال في الدروس إنه إجماع (5).
قوله: (ولا يقع في رمضان صوم غيره).
المراد إنه لا يقع في شهر رمضان صوم غير الصوم الواجب فيه بالأصالة، وعلى هذا فلو أراد المسافر صومه ندبا - إن سوغنا له الصوم المندوب - أو واجبا بالنذر المقيد بالحضر والسفر لم يكن له ذلك، ولا ريب في ذلك، لأن العبادة وظيفة متلقاة من الشارع فيتوقف على النقل، ولم يثبت التعبد في شهر رمضان بصوم سوى الصوم الواجب فيه بالأصالة، فيكون فعله بدعة محرمة.
ويؤيده ما رواه الشيخ عن الحسن بن بسام الجمال، عن رجل قال:
واستوجه الشهيد في البيان عدم الاكتفاء بذلك، لأن شهر رمضان إما عبادة واحدة أو ثلاثون عبادة، فلا يجوز أن يجعل قسما آخرا (2). وضعفه ظاهر، إذا المفروض كونه عبادة واحدة فلا وجه لتفريق النية، لكن العبادة الواحدة لا يمتنع الإتيان ببعضها لفوات البعض الآخر، ومتى وجب الإتيان به تعين اعتبار النية فيه على هذا الوجه.
الثالث: قال في المنتهى أيضا: لو نذر شهرا معينا أو أياما معينة متتابعة لم يكتف فيها بالنية الواحدة، أما عندنا فلعدم النص، وأما عندهم فللفرق بين صوم لا يقع فيه غيره وبين صوم يجوز أن يقع فيه سواه (3). هذا كلامه رحمه الله، وكان مراده جواز الوقوع لولا النذر، إذ لا ريب في امتناعه بعده.
وأما تعليله أولا بعدم النص فهو مشترك بين صوم شهر رمضان وغيره. وكيف كان فالأجود عدم الاكتفاء بالنية (4) هنا، بل قال في الدروس إنه إجماع (5).
قوله: (ولا يقع في رمضان صوم غيره).
المراد إنه لا يقع في شهر رمضان صوم غير الصوم الواجب فيه بالأصالة، وعلى هذا فلو أراد المسافر صومه ندبا - إن سوغنا له الصوم المندوب - أو واجبا بالنذر المقيد بالحضر والسفر لم يكن له ذلك، ولا ريب في ذلك، لأن العبادة وظيفة متلقاة من الشارع فيتوقف على النقل، ولم يثبت التعبد في شهر رمضان بصوم سوى الصوم الواجب فيه بالأصالة، فيكون فعله بدعة محرمة.
ويؤيده ما رواه الشيخ عن الحسن بن بسام الجمال، عن رجل قال: