____________________
القول بعد الثلاثين في كل شهر للشيخ في المبسوط وجماعة، وهو مشكل، لما ذكره المصنف من قضاء العادة بالنقيصة، والقول باحتساب بعضها ناقصة مجهول القائل، مع جهالة قدر النقص أيضا. والقول بالعمل في ذلك برواية الخمسة للشيخ في المبسوط أيضا، واختاره العلامة في جملة من كتبه (3)، وذكر في المختلف أنه إنما اعتمد في ذلك على العادة لا على الرواية (4). وهو مشكل أيضا، لعدم إطراد العادة بالنقيصة على هذا الوجه.
وموضع الخلاف ما إذا غمت شهور السنة كلها أو أكثرها، أما الشهران والثلاثة فينبغي القطع بعدها ثلاثين، لما ذكرناه من امتناع الحكم بدخول الشهر بمجرد الاحتمال (5). والله تعالى أعلم.
قوله: (ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس صام شهرا تغليبا، فإن استمر الاشتباه فهو برئ، وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه، وإن كان قبله قضاه).
أراد بالتغليب تحري شهر يغلب على ظنه أنه شهر رمضان، فيجب عليه صومه، ويجزيه مع استمرار الاشتباه أو ظهور الموافقة أو التأخر، وإن ظهر التقدم لم يجزيه.
وموضع الخلاف ما إذا غمت شهور السنة كلها أو أكثرها، أما الشهران والثلاثة فينبغي القطع بعدها ثلاثين، لما ذكرناه من امتناع الحكم بدخول الشهر بمجرد الاحتمال (5). والله تعالى أعلم.
قوله: (ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس صام شهرا تغليبا، فإن استمر الاشتباه فهو برئ، وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه، وإن كان قبله قضاه).
أراد بالتغليب تحري شهر يغلب على ظنه أنه شهر رمضان، فيجب عليه صومه، ويجزيه مع استمرار الاشتباه أو ظهور الموافقة أو التأخر، وإن ظهر التقدم لم يجزيه.