____________________
والجماع، ولو استحل غير ذلك لم يكفر، خلافا للحلبي (1).
ولو ادعى الشبهة الممكنة قبل منه، وروى الشيخ الصحيح، عن بريد العجلي، قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر في شهر رمضان ثلاثة أيام، قال: (يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم؟ فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله، وإن قال نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا) (2).
قوله: (الثالثة عشرة، من وطئ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان، ولا كفارة عليها).
الأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني رضي الله عنه، عن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حماد، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال: (إن استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت مطاوعة فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا، وضربت خمسة وعشرين سوطا) (3).
قال المصنف في المعتبر: وإبراهيم بن إسحاق هذا ضعيف متهم، والمفضل بن عمر ضعيف جدا كما ذكره النجاشي، وقال ابن بابويه: لم يرو هذه غير المفضل، فإذن الرواية في غاية الضعف، لكن علماؤنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية، ومع ظهور القول بها ونسبة الفتوى إلى الأئمة
ولو ادعى الشبهة الممكنة قبل منه، وروى الشيخ الصحيح، عن بريد العجلي، قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر في شهر رمضان ثلاثة أيام، قال: (يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم؟ فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله، وإن قال نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا) (2).
قوله: (الثالثة عشرة، من وطئ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان، ولا كفارة عليها).
الأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني رضي الله عنه، عن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حماد، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال: (إن استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت مطاوعة فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا، وضربت خمسة وعشرين سوطا) (3).
قال المصنف في المعتبر: وإبراهيم بن إسحاق هذا ضعيف متهم، والمفضل بن عمر ضعيف جدا كما ذكره النجاشي، وقال ابن بابويه: لم يرو هذه غير المفضل، فإذن الرواية في غاية الضعف، لكن علماؤنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية، ومع ظهور القول بها ونسبة الفتوى إلى الأئمة