الخامس: إذن من له ولاية، كالمولى لعبده والزوج لزوجته.
____________________
المراد بها ذلك لأمكن حمل النهي الواقع فيها على ضرب من الكراهة، توفيقا بين الأدلة.
قوله: (ويستوي في ذلك الرجل والمرأة).
هذا قول علمائنا أجمع، ووافقنا عليه أكثر العامة، ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي بعد أن ذكر أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة: (واعتكاف المرأة مثل ذلك) (1).
وقال بعض العامة، يجوز أن تعتكف المرأة في مسجد بيتها، وهو الموضع الذي جعلته لصلاتها من بيتها (2). ولا ريب في بطلانه.
قوله: (الخامس، إذن من له الولاية، كالمولى لعبده والزوج لزوجته).
لا إشكال في اعتبار الإذن في هذين، لمنافاة الاعتكاف للخدمة المستحقة على العبد، والاستمتاع المستحق على الزوجة. وإنما الكلام فيما عداهما، كالولد بالنسبة إلى الوالد، والضيف بالنسبة إلى المضيف، والأصح عدم اعتبار إذنهما في ذلك، للأصل، وبطلان القياس. نعم لو وقع في صوم مندوب جاء في اعتبار إذنهما فيه ما سبق من الخلاف.
قوله: (ويستوي في ذلك الرجل والمرأة).
هذا قول علمائنا أجمع، ووافقنا عليه أكثر العامة، ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي بعد أن ذكر أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة: (واعتكاف المرأة مثل ذلك) (1).
وقال بعض العامة، يجوز أن تعتكف المرأة في مسجد بيتها، وهو الموضع الذي جعلته لصلاتها من بيتها (2). ولا ريب في بطلانه.
قوله: (الخامس، إذن من له الولاية، كالمولى لعبده والزوج لزوجته).
لا إشكال في اعتبار الإذن في هذين، لمنافاة الاعتكاف للخدمة المستحقة على العبد، والاستمتاع المستحق على الزوجة. وإنما الكلام فيما عداهما، كالولد بالنسبة إلى الوالد، والضيف بالنسبة إلى المضيف، والأصح عدم اعتبار إذنهما في ذلك، للأصل، وبطلان القياس. نعم لو وقع في صوم مندوب جاء في اعتبار إذنهما فيه ما سبق من الخلاف.