مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٦ - الصفحة ١٢٧
ودخول الحمام كذلك
____________________
أن يتخوف على نفسه الضعف) (1).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال: (إني أتخوف عليه، أما يتخوف على نفسه؟!) قلت: ماذا يتخوف عليه؟ قال: (الغشيان أو تثور به مرة) قلت: أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال: (نعم إن شاء الله) (2).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان، فإني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه، وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا) (3) وهذه الروايات كما ترى مختصة بالحجامة، إلا أن مقتضى التعليل تعدية الحكم إلى غيرها مما شاركها في المعنى.
قوله: (ودخول الحمام كذلك).
أي يكره مع خوف الضعف، لما لا يؤمن معه من الضرر أو التعرض للإفطار.
ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: إنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال: (لا بأس ما لم يخش ضعفا) (4).

(١) التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٤، الاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٧، الوسائل ٧: ٥٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١٠.
(٢) الكافي ٤: ١٠٩ / ١، الفقيه ٢: ٦٨ / ٢٨٧، التهذيب ٤: ٢٦١ / ٧٧٧، الاستبصار ٢:
٩١
/ ٢٩٠، الوسائل ٧: ٥٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١.
(٣) التهذيب ٤: ٢٦٠ / ٧٧٦، الاستبصار ٢: ٩١ / ٢٨٩، الوسائل ٧: ٥٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١٢.
(٤) الكافي ٤: ١٠٩ / 3، الوسائل 7: 57 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 27 ح 1.
(١٢٧)
مفاتيح البحث: الإستحمام، الحمام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست