____________________
أن يتخوف على نفسه الضعف) (1).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال: (إني أتخوف عليه، أما يتخوف على نفسه؟!) قلت: ماذا يتخوف عليه؟ قال: (الغشيان أو تثور به مرة) قلت: أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال: (نعم إن شاء الله) (2).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان، فإني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه، وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا) (3) وهذه الروايات كما ترى مختصة بالحجامة، إلا أن مقتضى التعليل تعدية الحكم إلى غيرها مما شاركها في المعنى.
قوله: (ودخول الحمام كذلك).
أي يكره مع خوف الضعف، لما لا يؤمن معه من الضرر أو التعرض للإفطار.
ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: إنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال: (لا بأس ما لم يخش ضعفا) (4).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال: (إني أتخوف عليه، أما يتخوف على نفسه؟!) قلت: ماذا يتخوف عليه؟ قال: (الغشيان أو تثور به مرة) قلت: أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال: (نعم إن شاء الله) (2).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان، فإني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه، وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا) (3) وهذه الروايات كما ترى مختصة بالحجامة، إلا أن مقتضى التعليل تعدية الحكم إلى غيرها مما شاركها في المعنى.
قوله: (ودخول الحمام كذلك).
أي يكره مع خوف الضعف، لما لا يؤمن معه من الضرر أو التعرض للإفطار.
ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: إنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال: (لا بأس ما لم يخش ضعفا) (4).