الخامسة: إذا باع أو اشترى، قيل: يبطل اعتكافه، وقيل:
يأثم ولا يبطل، وهو الأشبه.
____________________
قضت واجبا إن كان واجبا أو مضى يومان، وإلا ندبا).
أما وجوب خروجها إلى منزلها للاعتداد فقال في التذكرة: إنه مذهب علمائنا أجمع (١)، واستدل عليه بقوله تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن﴾ (2) وبأن الاعتداد في بيتها واجب، فيلزمها الخروج إليه كالجمعة في حق الرجل.
وإطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في الاعتكاف بين الواجب المعين وغيره، ولا بين أن يشترط المعتكف الخروج عند العارض وعدمه.
وقال الشارح قدس سره: إن ذلك إنما يتم مع كون الاعتكاف مندوبا، أو واجبا غير معين، أو مع اشتراطها الحل عند العارض، ولو كان معينا من غير شرط فالأقوى اعتدادها في المسجد زمن الاعتكاف، فإن دين الله أحق أن يقضى (3). وهو حسن.
وأما وجوب القضاء فإنما يتم مع عدم الاشتراط أيضا، لما تقدم من سقوطه بالشرط، إلا أن يكون واجبا مطلقا.
قوله: (الخامسة، إذا باع أو اشترى قيل: بطل اعتكافه، وقيل: يأثم ولا يبطل، وهو الأشبه).
الأصح عدم البطلان تمسكا بمقتضى الأصل السالم من
أما وجوب خروجها إلى منزلها للاعتداد فقال في التذكرة: إنه مذهب علمائنا أجمع (١)، واستدل عليه بقوله تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن﴾ (2) وبأن الاعتداد في بيتها واجب، فيلزمها الخروج إليه كالجمعة في حق الرجل.
وإطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في الاعتكاف بين الواجب المعين وغيره، ولا بين أن يشترط المعتكف الخروج عند العارض وعدمه.
وقال الشارح قدس سره: إن ذلك إنما يتم مع كون الاعتكاف مندوبا، أو واجبا غير معين، أو مع اشتراطها الحل عند العارض، ولو كان معينا من غير شرط فالأقوى اعتدادها في المسجد زمن الاعتكاف، فإن دين الله أحق أن يقضى (3). وهو حسن.
وأما وجوب القضاء فإنما يتم مع عدم الاشتراط أيضا، لما تقدم من سقوطه بالشرط، إلا أن يكون واجبا مطلقا.
قوله: (الخامسة، إذا باع أو اشترى قيل: بطل اعتكافه، وقيل: يأثم ولا يبطل، وهو الأشبه).
الأصح عدم البطلان تمسكا بمقتضى الأصل السالم من