ولا يصح صوم الحايض ولا النفساء، سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر.
____________________
وبالجملة فالمستفاد من الأدلة العقلية والنقلية عدم تكليف الغافل بوجه. وأنا لا فرق بين المجنون والمغمى عليه والنائم في ذلك، لاشتراك الجميع في تحقق الغفلة المقتضية لقبح التكليف معها سواء في ذلك الابتداء والاستدامة، على أن اللازم من كون النائم مكلفا بالاستدامة كونه آثما بالإخلال بها وهو باطل ضرورة.
وكيف كان فلا ضرورة إلى ما ارتكبه الشارح - قدس سره - من التكلف في هذا المقام بعد ثبوت عدم منافاة النوم للصوم بالنص والإجماع (1).
قوله: (ولو لم ينعقد صومه بالنية مع وجوبه ثم طلع الفجر عليه نائما واستمر حتى زالت الشمس فعليه القضاء).
لا ريب في وجوب القضاء، لفساد الأداء بفوات النية التي هي شرط فيه، ولا تجب الكفارة بذلك، بل الأصح عدم وجوب الكفارة بتعمد الترك أيضا، وإن أثم بذلك ووجب القضاء كما بيناه فيما سبق.
قوله: (ولا يصح صوم الحائض والنفساء، سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر).
هذا موضع وفاق بين العلماء، قاله في المعتبر (2)، وتدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عيص بن القاسم البجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان
وكيف كان فلا ضرورة إلى ما ارتكبه الشارح - قدس سره - من التكلف في هذا المقام بعد ثبوت عدم منافاة النوم للصوم بالنص والإجماع (1).
قوله: (ولو لم ينعقد صومه بالنية مع وجوبه ثم طلع الفجر عليه نائما واستمر حتى زالت الشمس فعليه القضاء).
لا ريب في وجوب القضاء، لفساد الأداء بفوات النية التي هي شرط فيه، ولا تجب الكفارة بذلك، بل الأصح عدم وجوب الكفارة بتعمد الترك أيضا، وإن أثم بذلك ووجب القضاء كما بيناه فيما سبق.
قوله: (ولا يصح صوم الحائض والنفساء، سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر).
هذا موضع وفاق بين العلماء، قاله في المعتبر (2)، وتدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عيص بن القاسم البجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان