وشرائطه ستة:
الأول: النية، وتجب فيه نية القربة، ثم إن كان منذورا نواه واجبا، وإن كان مندوبا نوى الندب. وإذا مضى له يومان وجب الثالث على الأظهر وجدد نية الوجوب.
____________________
قوله: (ولا يصح إلا من مكلف مسلم).
أما أنه لا يصح من غير المسلم فلا ريب فيه، بل الظاهر أنه لا يصح من غير المؤمن كما بيناه مرارا.
وأما أنه لا يصح من غير المكلف فمبني على أن عبادة الصبي تمرينية لا شرعية، وقد تقدم في كلام المصنف أن صومه صحيح شرعي، فيكون اعتكافه كذلك.
قوله: (وشرائطه ستة، الأول: النية، وتجب فيه نية القربة، ثم إن كان منذورا نواه واجبا، وإن كان مندوبا نوى المندوب، فإن مضى يومان وجب الثالث على الأظهر، وجدد نية الوجوب).
الكلام في اعتبار النية وما يجب اشتمالها عليه كما تقدم في غيره من العبادات (1)، ثم إن قلنا بالاكتفاء بالقربة كما هو الظاهر فالأمر واضح، وإن قلنا باعتبار التعرض للوجه، أو أراد المعتكف التعرض له فإن كان منذورا نوى الوجوب، وإن كان مندوبا وقلنا إن المندوب لا يجب بالدخول [فيه] (2) ولو مضى اليومان نوى الندب، وإن قلنا إنه يجب بالشروع أو بمضي اليومين نواه على هذا الوجه، بمعنى أن يكون
أما أنه لا يصح من غير المسلم فلا ريب فيه، بل الظاهر أنه لا يصح من غير المؤمن كما بيناه مرارا.
وأما أنه لا يصح من غير المكلف فمبني على أن عبادة الصبي تمرينية لا شرعية، وقد تقدم في كلام المصنف أن صومه صحيح شرعي، فيكون اعتكافه كذلك.
قوله: (وشرائطه ستة، الأول: النية، وتجب فيه نية القربة، ثم إن كان منذورا نواه واجبا، وإن كان مندوبا نوى المندوب، فإن مضى يومان وجب الثالث على الأظهر، وجدد نية الوجوب).
الكلام في اعتبار النية وما يجب اشتمالها عليه كما تقدم في غيره من العبادات (1)، ثم إن قلنا بالاكتفاء بالقربة كما هو الظاهر فالأمر واضح، وإن قلنا باعتبار التعرض للوجه، أو أراد المعتكف التعرض له فإن كان منذورا نوى الوجوب، وإن كان مندوبا وقلنا إن المندوب لا يجب بالدخول [فيه] (2) ولو مضى اليومان نوى الندب، وإن قلنا إنه يجب بالشروع أو بمضي اليومين نواه على هذا الوجه، بمعنى أن يكون