____________________
من ذلك، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وفي خدش الوجه إذا أدمت، وفي النتف كفارة حنث يمين) (1) وهي ضعيفة جدا، فإن راويها وهو خالد بن سدير غير موثق، وقال الصدوق: إن كتابه موضوع (2). ومن ثم جعل المصنف هاتين الكفارتين إلحاقا. وقال ابن إدريس: إنهما مستحبتان (3). ولا بأس به، اقتصارا فيما خالف الأصل على وضع الوفاق.
والمراد: خدش المرأة وجهها ونتفها شعرها في المصاب لا في مطلق الأحوال. وينبغي تقييد الخدش بكونه مدميا كما تضمنته الرواية، وإنما أجمل المصنف الكلام في ذلك اعتمادا على ما سيجئ من التفصيل في باب الكفارات في باب الكفارات، وإنما الغرض هنا مجرد ذكر الصوم.
قوله: (الثالث، ما يكون الصوم مخيرا فيه بينه وبين غيره، وهو خمسة: كفارة من أفطر يوما في شهر رمضان عامدا، وكفارة خلف النذر والعهد، والاعتكاف الواجب، وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام).
قد تقدم الكلام في كفارة رمضان وكفارة النذر.
وأما كفارة العهد فالمشهور بين الأصحاب أنها مخيرة، وقيل إنها
والمراد: خدش المرأة وجهها ونتفها شعرها في المصاب لا في مطلق الأحوال. وينبغي تقييد الخدش بكونه مدميا كما تضمنته الرواية، وإنما أجمل المصنف الكلام في ذلك اعتمادا على ما سيجئ من التفصيل في باب الكفارات في باب الكفارات، وإنما الغرض هنا مجرد ذكر الصوم.
قوله: (الثالث، ما يكون الصوم مخيرا فيه بينه وبين غيره، وهو خمسة: كفارة من أفطر يوما في شهر رمضان عامدا، وكفارة خلف النذر والعهد، والاعتكاف الواجب، وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام).
قد تقدم الكلام في كفارة رمضان وكفارة النذر.
وأما كفارة العهد فالمشهور بين الأصحاب أنها مخيرة، وقيل إنها