____________________
عليه، أما بدون ذلك فيتجه جواز أيقاع المنذور المطلق في الصوم المستحب. أما المعين فلا ريب في امتناع وقوعه كذلك، لما ذكره الشارح من التنافي بين وجوب المضي فيه وجواز قطع الصوم.
قوله: (الثالث لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة، فمن نذر اعتكافا مطلقا وجب عليه أن يأتي بثلاثة).
هذا قول علمائنا أجمع، قاله في التذكرة (1)، وقال في المعتبر:
وقد أجمع علمائنا على أنه لا يجوز أقل من ثلاثة أيام بليلتين، وأطبق الجمهور على خلاف ذلك (2). ويدل عليه أن الاعتكاف عبادة متلقاة من الشارع فيتوقف على النقل، ولم ينقل اعتكاف ما دون الثلاثة، ويدل على هذا التحديد صريحا ما رواه الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام) (3).
عن داود بن سرحان قال: بدأني أبو عبد الله عليه السلام من غير أن أسأله فقال: (الاعتكاف ثلاثة أيام، يعني السنة إن شاء الله) (4).
وما رواه الشيخ، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا اعتكف العبد فليصم) وقال: (لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام) (5).
قوله: (الثالث لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة، فمن نذر اعتكافا مطلقا وجب عليه أن يأتي بثلاثة).
هذا قول علمائنا أجمع، قاله في التذكرة (1)، وقال في المعتبر:
وقد أجمع علمائنا على أنه لا يجوز أقل من ثلاثة أيام بليلتين، وأطبق الجمهور على خلاف ذلك (2). ويدل عليه أن الاعتكاف عبادة متلقاة من الشارع فيتوقف على النقل، ولم ينقل اعتكاف ما دون الثلاثة، ويدل على هذا التحديد صريحا ما رواه الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام) (3).
عن داود بن سرحان قال: بدأني أبو عبد الله عليه السلام من غير أن أسأله فقال: (الاعتكاف ثلاثة أيام، يعني السنة إن شاء الله) (4).
وما رواه الشيخ، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا اعتكف العبد فليصم) وقال: (لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام) (5).