____________________
وثوابه ووجهه الذي يستحق به الثواب (1). وهو تأويل بعيد.
قوله: (وعن الارتماس، وقيل: لا يحرم بل يكره، والأول أشبه). اختلف الأصحاب في حكم الارتماس في الصوم، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان في المقنعة والنهاية والمبسوط إلى أنه مفسد للصوم (2). وبه قطع المرتضى - رضي الله عنه - في الإنتصار وادعى عليه إجماع الفرقة (3). وقال ابن إدريس: إنه مكروه (4). وحكاه في المعتبر عن المرتضى أيضا في مسائل الخلاف (5). وقال الشيخ في الاستبصار: إنه محرم ولا يوجب قضاءا ولا كفارة (6). وهو المعتمد.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه) (7).
وفي الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء) (8).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام،
قوله: (وعن الارتماس، وقيل: لا يحرم بل يكره، والأول أشبه). اختلف الأصحاب في حكم الارتماس في الصوم، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان في المقنعة والنهاية والمبسوط إلى أنه مفسد للصوم (2). وبه قطع المرتضى - رضي الله عنه - في الإنتصار وادعى عليه إجماع الفرقة (3). وقال ابن إدريس: إنه مكروه (4). وحكاه في المعتبر عن المرتضى أيضا في مسائل الخلاف (5). وقال الشيخ في الاستبصار: إنه محرم ولا يوجب قضاءا ولا كفارة (6). وهو المعتمد.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه) (7).
وفي الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء) (8).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام،