____________________
وقد يقال إن مراد الشيخ - رحمه الله - بالنص الذي نفاه أولا النص الصادر من المعصوم، وانتفاؤه لا ينافي ثبوت الحكم بدليل آخر، وهو الاجماع الذي ادعاه.
واستقرب المصنف (1) والعلامة في جملة من كتبه (2) أن فساد الصوم بكل من هذين الأمرين تابع لوجوب الغسل، واستدل عليه في المختلف بأن الغسل معلول للجنابة وهي علة للأحكام المذكورة، فإذا حصل المعلول دل على وجود العلة، فيلزم وجود المعلول الآخر. وهو جيد لو ثبت أن الجنابة علة في فساد الصوم وليس في الأخبار ما يدل على ذلك صريحا، لكن يلوح من بعضها ذلك. والمسألة محل إشكال، وإن كان المصير إلى ما ذكره المصنف لا يخلو من قرب.
قوله: (وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام، وهل يفسد الصوم بذلك؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه).
اختلف الأصحاب في فساد الصوم بالكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام، بعد اتفاقهم على أن غيره من أنواع الكذب لا يفسد الصوم وإن كان محرما، فقال الشيخان (3) والسيد المرتضى في الإنتصار (4): إنه مفسد للصوم، ويجب به القضاء والكفارة. وقال السيد المرتضى في الجمل (5) وابن إدريس (6): لا يفسد. وهو المعتمد.
واستقرب المصنف (1) والعلامة في جملة من كتبه (2) أن فساد الصوم بكل من هذين الأمرين تابع لوجوب الغسل، واستدل عليه في المختلف بأن الغسل معلول للجنابة وهي علة للأحكام المذكورة، فإذا حصل المعلول دل على وجود العلة، فيلزم وجود المعلول الآخر. وهو جيد لو ثبت أن الجنابة علة في فساد الصوم وليس في الأخبار ما يدل على ذلك صريحا، لكن يلوح من بعضها ذلك. والمسألة محل إشكال، وإن كان المصير إلى ما ذكره المصنف لا يخلو من قرب.
قوله: (وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام، وهل يفسد الصوم بذلك؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه).
اختلف الأصحاب في فساد الصوم بالكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام، بعد اتفاقهم على أن غيره من أنواع الكذب لا يفسد الصوم وإن كان محرما، فقال الشيخان (3) والسيد المرتضى في الإنتصار (4): إنه مفسد للصوم، ويجب به القضاء والكفارة. وقال السيد المرتضى في الجمل (5) وابن إدريس (6): لا يفسد. وهو المعتمد.