____________________
المعارض. والقول ببطلان الاعتكاف بذلك لابن إدريس بل مقتضى كلامه أنه يبطل بفعل جميع المباحات التي لا حاجة له إليها، واستدل بأن الاعتكاف هو اللبث للعبادة، فإذا فعل قبائح ومباحات لا حاجة إليها خرج عن حقيقة المعتكف (1). وهو ضعيف، فإن كون العبادة غاية للبث لا يقتضي اعتبار حصولها في جميع أحواله.
قال في المختلف: ونحن نطالبه بوجه ما قاله، واحتجاجه أضعف من أن يكون شبهة، فضلا عن كونه حجة، فإن الاعتكاف لو اشترط فيه إدامة العبادة بطل حالة النوم والسكون وإهمال العبادة، وليس كذلك بالإجماع (2).
قوله: (السادسة، إذا اعتكف ثلاثة متفرقة قيل: يصح، لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط، وقيل: لا، وهو الأصح).
المراد بتفريق الأيام الثلاثة: اعتكاف النهار دون الليل، وقد تقدم أن الشيخ يجيزه مع الإطلاق، وأن الأصح خلافه (3). أما تفريق الأيام الثلاثة بمعنى عدم تتابع النهار فقيل إنه غير جائز إجماعا.
واحتمل الشارح - قدس سره - بأن يكون المراد بالتفريق اعتكاف يوم عن النذر ويوم عن العهد ثم الثالث عن النذر وهكذا (4). وفي حمل العبارة عليه بعد، وإن كان الأظهر جوازه، لانتفاء المانع منه والله الموفق.
قال في المختلف: ونحن نطالبه بوجه ما قاله، واحتجاجه أضعف من أن يكون شبهة، فضلا عن كونه حجة، فإن الاعتكاف لو اشترط فيه إدامة العبادة بطل حالة النوم والسكون وإهمال العبادة، وليس كذلك بالإجماع (2).
قوله: (السادسة، إذا اعتكف ثلاثة متفرقة قيل: يصح، لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط، وقيل: لا، وهو الأصح).
المراد بتفريق الأيام الثلاثة: اعتكاف النهار دون الليل، وقد تقدم أن الشيخ يجيزه مع الإطلاق، وأن الأصح خلافه (3). أما تفريق الأيام الثلاثة بمعنى عدم تتابع النهار فقيل إنه غير جائز إجماعا.
واحتمل الشارح - قدس سره - بأن يكون المراد بالتفريق اعتكاف يوم عن النذر ويوم عن العهد ثم الثالث عن النذر وهكذا (4). وفي حمل العبارة عليه بعد، وإن كان الأظهر جوازه، لانتفاء المانع منه والله الموفق.