____________________
قوله: (وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم، وبالعكس، إلا لصيد التجارة على قول).
القول للشيخ في النهاية والمبسوط، فإنه ذهب فيهما إلى أن من سافر طلبا للصيد للتجارة يقصر صومه ويتم صلاته (1). قال في المعتبر:
ونحن نطالبه بدلالة الفرق، ونقول: إن كان مباحا قصر فيهما، وإلا أتم فيهما (2). ويدل على التلازم بين قصر الصوم والصلاة صريحا قول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب: (هما واحد، إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت) (3).
قال الشارح قدس سره: ويستثنى من الكلية الثانية السفر في مواضع التخيير الأربعة، فإن قصر الصلاة فيها غير متعين بخلاف الصوم، ويمكن تكلف العناء عن الاستثناء بالتزام كون قصر الصلاة في هذه الأربعة واجبا تخييريا بينه وبين التمام، لأن الواجب وهو الصلاة لا يتأدى إلا بأحدهما، فيكون كل واحد منهما موصوفا بالوجوب، كالجهر والإخفات في بسملة القراءة الواجبة الإخفاتية. قال: ولا يجوز أن يحمل العكس المذكور على الاصطلاحي، وهو العكس المستوي لتكون القضية فيه جزئية، لأن المعكوس موجبة كلية فلا ينافيه خروج بعض الأفراد، لأن الاستثناء الذي بعده يدل على كلية العكس، لأنه استثناء
القول للشيخ في النهاية والمبسوط، فإنه ذهب فيهما إلى أن من سافر طلبا للصيد للتجارة يقصر صومه ويتم صلاته (1). قال في المعتبر:
ونحن نطالبه بدلالة الفرق، ونقول: إن كان مباحا قصر فيهما، وإلا أتم فيهما (2). ويدل على التلازم بين قصر الصوم والصلاة صريحا قول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب: (هما واحد، إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت) (3).
قال الشارح قدس سره: ويستثنى من الكلية الثانية السفر في مواضع التخيير الأربعة، فإن قصر الصلاة فيها غير متعين بخلاف الصوم، ويمكن تكلف العناء عن الاستثناء بالتزام كون قصر الصلاة في هذه الأربعة واجبا تخييريا بينه وبين التمام، لأن الواجب وهو الصلاة لا يتأدى إلا بأحدهما، فيكون كل واحد منهما موصوفا بالوجوب، كالجهر والإخفات في بسملة القراءة الواجبة الإخفاتية. قال: ولا يجوز أن يحمل العكس المذكور على الاصطلاحي، وهو العكس المستوي لتكون القضية فيه جزئية، لأن المعكوس موجبة كلية فلا ينافيه خروج بعض الأفراد، لأن الاستثناء الذي بعده يدل على كلية العكس، لأنه استثناء