(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال:
كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شئ) فالعفو أن تقبل الدية في العهد (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) قال: فعلى هذا أن يتبع بالمعروف، وعلى ذلك أن يودي: (إليه بإحسان فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما قوله: (الحر بالحر والعبد بالعبد) قال: العبد يقتل عبدا مثله فهو به قود، وإن كان القاتل أفضل لم يكن إلا قيمة المقتول.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن ابن أشوع عن الشعبي قال: كان بين حيين من العرب قتال، فقتل من هؤلاء ومن هؤلاء، فقال إحدى الحيين: لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل، وبالرجل الرجلين، قال: فأبى عليهم الآخرون، فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال النبي عليه السلام: (القتل براء) - أي سواء، قال: فاصطلح القوم بينهم على الديات، قال: فحسبوا للرجل دية الرجل، وللمرأة دية المرأة، وللعبد دية العبد فقط لاحدى الحيين على الآخرين، قال: فهو قوله:
(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) قال: سفيان: (فمن عفي له من أخيه شئ) قال: فمن فضل له على أخيه شئ فليؤده بالمعروف وليتبعه الطالب بإحسان - إلى (عذاب أليم).