المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٦ - الصفحة ٤٢١
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عامر عن مسروق أن ستة غلمة ذهبوا يسبحون، فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه، فقضى على الثلاثة خمسي الدية، وعلى الاثنين ثلاثة أخماس الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق أنه جعل الدية أسباعا: أربعة على ثلاثة، وثلاثة على أربعة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال:
استأجر رجل أربعة رجال يحفروا له بئرا، فحفروها فانخسفت بهم البئر، فمات أحدهم، فرفع ذلك إلى علي، فضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، وطرح عنهم ربع الدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو مالك بن الأقمر أن رجلا استأجر ثلاثة يحفرون له حائطا، فضربوا في أصله جميعا فوقع عليهم فمات أحدهم، فاختصموا إلى شريح، فقضى على الباقيين بثلثي الدية.

(180 / 2) أي قضى على كل فريق من الفريقين بحسب عدد الشهود الذين شهدوا عليه واتهموه إذ كل من الفريقين اتهم الفريق الاخر.
(180 / 3) أي كان أصل عدد الجماعة ثمانية أغرق واحد منهم فشهد أربعة على ثلاثة وثلاثة على أربعة.
(180 / 4) إذ كان الساقط في الخسف رابعهم فهو يحمل معهم الدية أي على كل واحد ربع دية ولهذا يدفع الثلاثة الباقون ثلاثة أرباع الدية ويسقط الربع الأخير لأنه مساهمة رابعهم الميت المستحق للدية.
(180 / 5) أي أن الدية تقسم على الثلاثة إذ كانوا شركاء في حفر الحائط وعلى كل واحد منهم الثلث ولذا يدفع الاثنان الباقيان الثلثين فقط والثلث حصة الميت منهما فلا يدفعها إليه أحد.
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست