(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله، فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل، وكان ابن مسعود يقول: في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجال إلا السن والموضحة فهما فيه سواء، وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فما زاد فهو على النصف.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت أنه قال: يستوون إلى الثلث.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ابن عون عن الحسن قال: يستوي جراحات الرجال والنساء على النصف، فإذا بلغت النصف فهي على النصف.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث، إصبعها كإصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني وإسماعيل عن الشعبي عن علي قال: تستوي جراحات النساء والرجال في كل شئ.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز قال: في موضحة المرأة ومنقلتها وسنها مثل الرجل في الدية.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عروة بن الزبير قال: منقلتها وسنها مثل الرجل في الدية.