ينبغي له أن يقف و يكون الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد و استدل بقوله فإن لم يكن معها على أن شهود الجنازة لا يجب على الأعيان (قوله باب من قام لجنازة يهودي) أي أو نحوه من أهل الذمة (قوله حدثنا هشام) هو الدستوائي (و يحيى) هو ابن أبي كثير (قوله مر بنا) بضم الميم على البناء للمجهول و في رواية الكشميهني مرت) بفتح الميم (قوله فقام) زاد غير (2) كريمة لها (قوله فقمنا) في رواية أبي ذر و قمنا بالواو و زاد الأصيلي و كريمة له و الضمير للقيام أي لأجل قيامه و زاد أبو داود من طريق الأوزاعي عن يحيى فلما ذهبنا لنحمل قيل أنها جنازة يهودي زاد البيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن معاذ بن فضالة شيخ البخاري فيه فقال أن الموت فزع و كذا لمسلم من وجه آخر عن هشام قال القرطبي معناه أن الموت يفزع منه إشارة إلى استعظامه و مقصود الحديث أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت فمن ثم استوى فيه كون الميت مسلما أو غير مسلم و قال غيره جعل نفس الموت فزعا مبالغة كما يقال رجل عدل قال البيضاوي هو مصدر جرى مجري الوصف للمبالغة أو فيه تقدير أي الموت ذو فزع انتهى و يؤيد الثاني رواية أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ أن للموت فزعا أخرجه ابن ماجة و عن ابن عباس مثله عند البزار قال و فيه تنبيه على أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها أن يقلق من اجلها و يضطرب و لا يظهر منه عدم الاحتفال و المبالاة (قوله فمروا عليهما) في رواية المستملى و الحموي عليهم أي على قيس و هو ابن سعد بن عبادة و سهل و هو ابن حنيف و من كان حينئذ معهما (قوله من أهل الأرض أي من أهل الذمة) كذا فيه بلفظ أي التي يفسر بها و هي رواية الصحيحين و غيرهما و حكى ابن التين عن الداودي أنه شرحه بلفظ أو التي للشك و قال لم أره لغيره و قيل لأهل الذمة أهل الأرض لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض و حمل الخراج (قوله أليست نفسا) هذا لا يعارض التعليل المتقدم حيث قال أن للموت فزعا على ما تقدم و كذا ما أخرجه الحاكم من طريق قتادة عن أنس مرفوعا فقال إنما قمنا للملائكة و نحوه لأحمد من حديث أبي موسى و لأحمد و ابن حبان و الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس و لفظ ابن حبان إعظاما لله الذي يقبض الأرواح فإن ذلك أيضا لا ينافي التعليل السابق لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله و تعظيم للقائمين بأمره في ذلك و هم الملائكة و أما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن بن علي قال إنما قام رسول الله صلى الله عليه و سلم تأذيا بريح اليهودي زاد الطبراني من حديث عبد الله بن عياش بالتحتانية و المعجمة فآذاه ريح بخورها و للطبري و البيهقي من وجه آخر عن الحسن كراهية أن تعلو رأسه فإن ذلك لا يعارض الأخبار الأولى الصحيحة أما أولا فلان أسانيدها لا تقاوم تلك في الصحة و أما ثانيا فلان التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي و التعليل الماضي صريح من لفظ النبي صلى الله عليه و سلم فكأن الراوي لم يسمع التصريح بالتعليل منه فعلل باجتهاده و قد روى ابن أبي شيبة من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فطلعت جنازة فلما رآها قام و قام أصحابه حتى بعدت و الله ما أدري من شانها أو من تضايق المكان و ما سألناه عن قيامه و مقتضى التعليل بقوله أليست نفسا أن ذلك يستحب لكل جنازة و إنما اقتصر في الترجمة على اليهودي وقوفا مع لفظ الحديث و قد اختلف
(١٤٤)