أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر يب 77 ج 10 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم يب 195 ج 8 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه قال يرد (1) اليه الولد ولا يجلد (2) لأنه قد مضى التلاعن فقيه 348 ج 3 - وإذا لاعن الرجل امرأته وهي حبلى (وذكر مثله ثم قال) روى ذلك البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام.
1211 (2) الدعائم 282 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الملاعنة التي يقذفها زوجها وينتفى من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدى ويكذب نفسه قال أما المرأة فلا ترجع اليه أبدا فأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه ولا يدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ويكون ميراثه لأمه وأخواله أو لمن تسبب بأسبابهم وان أكذب نفسه قبل أن يلاعن جلد الحد وكان امرأته والولد ولده فان قذفها وهي حامل لم تلاعنه حتى تضع فان وضعت وادعى الولد وكان قد نفاه فالولد ولده والمرأة امرأته بحالها ويضرب حد القاذف.
1212 (3) كا 165 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 237 ج 4 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن علي بن رئاب يب 190 ج 8 - صا 375 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى (و - يب) قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعت (3) ادعاه وأقربه وزعم أنه منه (قال - كا) فقال (أبو عبد الله عليه السلام - فقيه) يرد اليه (4) ولده ويرثه ولا يجلد لأن اللعان