1206 (2) الدعائم 283 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا نكل الرجل في الخامسة فهي امرأته ويجلد الحد وكذلك المرأة إذا نكلت في الخامسة رجمت.
1207 (3) يب 187 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 163 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزنى بها قال وسئل عن الرجل يقذف امرأته قال يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته (و خ يب) قال وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال يلاعنها (ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فان أقر على نفسه بعد الملاعنة جلدا حدا وهي امرأته قال وسألته عن الحر تحتي أمة فيقذفها قال يلاعنه - كا) قال وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلاعنها (ويفارقها - كا يب صا) ثم يقول بعد ذلك الولد ولدى ويكذب نفسه فقال اما المرأة فلا ترجع اليه أبدا وأما الولد فانى (1) أرده اليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب والابن ويكون ميراثه لأخواله فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه أحد (يا - يب) ابن الزانية (2) جلد الحد وروى الشيخ في الاستبصار 372 و 373 و 376 ج 3 - صدره والسؤل الثاني والرابع متفرقة مثله.
1208 (4) يب 195 ج 8 (3) الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزنى بها وقال إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته وقال كانت آية