إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبيد عن يب 76 ج 10 - يونس (بن عبد الرحمن - يب 76) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وإن لم يكذب (على - كا) نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.
1219 (10) يب 194 ج 8 - صا 376 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد ابن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده فقال إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه (1) ولا ترجع اليه (2) امرأته أبدا (قوله عليه السلام في هذا الخبر ويجلد المراد به إذا أكذب نفسه قبل أن يمضى اللعان فأما بعد مضيه فليس عليه شئ ويلحق به الولد على ما قدمناه.
وتقدم في رواية علي بن إبراهيم (3) من باب (1) كيفية اللعان قوله عليه السلام فهذه لا تحل لزوجها وان جاءت بولد لا يرثه أبوه وميراثه لأمه وإن لم يكن له أم فلأخواله وفي مرسلة فقيه (9) قوله عليه السلام ثم يفرق بينهم ولا تحل له أبدا (إلى أن قال) فان ادعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليهم ولده ولم ترجع اليه امرأته فان مات الأب ورثه الابن وان مات الابن لم يرثه الأب ويكون ميراثه لأمه فان لم يكن له أم فميراثه لأخواله ولا يرثه أحد من قبل الأب وفي رواية زرارة (14) قوله عليه السلام فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد وردت اليه امرأته (إلى أن قال) ترثه أمه وان ماتت مه ورثه أخواله (إلى أن قال) يرد اليه الولد إذا أقر به قال لا ولا كرامة ولا يرث الأب الابن ويرثه الابن وفي رواية الفضيل (15) قوله وان أبى يلاعنها جلد الحد وردت اليه امرأته الخ. ولاحظ باب (7) ما ورد في لعان الحر والزوجة المملوكة وفي كثير من أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك فراجع.