زوجها فأوقفهما (1) رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال (2) للزوج إشهد أربع شهادات بالله أنك لمن الصادقين فيما رميتها به قال فشهد (قال - فقيه يب صا) (ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وآله أمسك ووعظه - فقيه كا خ ل) ثم قال له اتق الله فان لعنة الله شديدة ثم قال (له - كا يب) أشهد الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين قال فشهد ثم أمر (3) به فنحى (4) ثم قال عليه السلام للمرأة اشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال فشهدت (قال - فقيه) ثم قال لها أمسكي فوعظها ثم قال لها اتقى الله فان (5) غضب الله شديد ثم قال لها اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك ان كان زوجك من الصادقين (6) فيما رماك به قال فشهدت قال ففرق بينهما وقال لهما لا تجتمعا (7) بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما.
1130 (2) ئل 580 ج 15 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده المتقدم في باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة عن علي عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما رجع من غزاة تبوك قام اليه عويمر بن الحارث فقال إن امرأتي زنت بشريك بن السمحاط فأعرض عنه فأعاد اليه القول فأعرض عنه فأعاد عليه ثالثة فقام ودخل فنزل اللعان فخرج اليه وقال ائتني بأهلك فقد أنزل الله فيكما قرآنا فمضى فاتاه بأهله وأتى معها قومها فوافوا (8) رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلى العصر فلما فرغ أقبل عليهما وقال لهما تقدما إلى المنبر فلاعنا فتقدم عويمر إلى المنبر فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله آية اللعان " والذين يرمون أزواجهم الآية " فشهد بالله أربع شهادات انه لمن الصادقين والخامسة " أن غضب الله عليه ان كان من الكاذبين " ثم شهدت بالله أربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به فقال لها رسول الله صلى الله عليه